[ ص: 458 ] 11 - باب
هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه ؟
306 312 - حدثنا أبو نعيم : نا إبراهيم بن نافع ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قال : قالت عائشة : ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه ، فإذا أصابه شيء من الدم قالت بريقها ، فمصعته بظفرها .


