2283 ومن باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه ، فإن أفسد [ ص: 256 ] بعد منعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال ، وقال للذي يخدع في البيع : إذا بايعت ، فقل : لا خلابة . ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماله .


