الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2313 18 - حدثنا سعيد بن الربيع ، قال : حدثنا شعبة ، عن الأشعث بن سليم قال : سمعت معاوية بن سويد قال : سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال : أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ، ونهانا عن سبع ، فذكر عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإبرار المقسم .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة في قوله : ونصر المظلوم ، وهو أحد السبعة المذكورة .

                                                                                                                                                                                  ورجاله خمسة قد ذكروا ، وسعيد بن الربيع بفتح الراء البصري بياع الثياب الهروية ، مر في جزاء الصيد ، والأشعث بن سليم بضم السين المهملة الكوفي المكنى بأبي الشعثاء ، مر في التيمن في الوضوء ، ومعاوية بن سويد بضم السين المهملة مر مع الحديث في أول الجنائز .

                                                                                                                                                                                  والحديث مر في باب الأمر باتباع الجنائز مع اشتماله على السبعة المنهي عنها بالسند المذكور إلا شيخه ، فإنه هناك أبو الوليد عن شعبة إلى آخره . قوله : " وإبرار المقسم " ويروى " وإبرار القسم " قال العلماء : نصر المظلوم فرض واجب على المؤمنين على الكفاية ، فمن قام به سقط عن الباقين ، ويتعين فرض ذلك على السلطان ثم على من له قدرة على نصرته إذا لم يكن هناك من ينصره غيره من سلطان وشبهه ، وعيادة المريض سنة مرعية ، واتباع الجنائز من فروض الكفاية ، وتشميت العاطس سنة ، وقيل : فرض كفاية حكاه ابن بطال ، وبه قال ابن سراقة من الشافعية ، وقيل واجب كرد السلام وإجابة الداعي سنة إلا أنه في الوليمة قيل فرض عين وقيل فرض كفاية ، وقال ابن بطال : هو في الوليمة آكد ، وإبرار المقسم مندوب إليه إذا أقسم عليه في مباح يستطيع فعله ، فإن أقسم على ما لا يجوز أو يشق على صاحبه لم يندب إلى الوفاء به .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية