الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  6250 4 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن همام بن منبه قال : هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : " لأن يلج . . . إلى آخره " وأما وجه إدخال قوله : " نحن الآخرون السابقون يوم القيامة " فهو أن هذا أول حديث في صحيفة همام عن أبي هريرة ، وكان همام إذا روى الصحيفة استفتح بذكره ثم سرد الأحاديث فذكره الراوي أيضا كذلك ، وقال ابن بطال : وجه ذلك أنه يمكن أن يكون سمع أبا هريرة كذلك من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في نسق واحد ، فحدث بهما جميعا كما سمعهما ، ويمكن أن الراوي فعل ذلك لأنه سمع من أبي هريرة أحاديث أولها ذلك فذكرها على الترتيب الذي ذكره .

                                                                                                                                                                                  وإسحاق بن إبراهيم يحتمل أن يكون ابن راهويه ويحتمل أن يكون إسحاق بن نصر لأن كلا منهما روى عن عبد الرزاق ، ومعمر بفتح الميمين ابن راشد .

                                                                                                                                                                                  والحديث أخرجه ابن ماجه في الكفارات عن سفيان من قوله : " إذا استلج " .

                                                                                                                                                                                  قوله : " نحن الآخرون " أي : آخر الأمم " السابقون " يوم القيامة في الحساب ودخول الجنة .

                                                                                                                                                                                  قوله : " فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالفاء وفي رواية الكشميهني بالواو .

                                                                                                                                                                                  قوله : " لأن يلج " من الإلجاج بالجيمين يعني أقام على يمينه ولا يكفرها فيحللها ويزعم أنه صادق ، وقيل : هو أن يحلف ويرى أن غيرها خير منها فيقيم على ترك الكفارة وذلك إثم ، وفي ( الصحاح ) : لججت بالكسر يلج لجاجا ولجاجة ولججت بالفتح لغة .

                                                                                                                                                                                  قوله : " بيمينه في أهله " يعني إذا حلف يمينا يتعلق بأهله ويتضررون بعدم حنثه ولا يكون في الحنث معصية ينبغي له أن يحنث ويكفر ، فإن قال : لا أحنث وأخاف الإثم فهو مخطئ .

                                                                                                                                                                                  قوله : " آثم له " بمد الهمزة وفتح الثاء المثلثة على وزن لفظ أفعل التفضيل وهو خير .

                                                                                                                                                                                  قوله : " لأن يلج " لأن أن مصدرية واللام للتأكيد تقديره لجاجه باستمراره في يمينه أشد إثما من أن يعطي . . . إلى آخره ، ويجوز كسر إن فقوله : آثم بالمد أي : أكثر إثما ، قال الكرماني : هذا يشعر بأن إعطاء الكفارة فيه إثم لأن الصيغة تقتضي الاشتراك ثم أجاب بأن نفس الحنث فيه إثم لأنه يستلزم عدم تعظيم اسم الله تعالى وبين إعطاء الكفارة ، وبينه ملازمة عادة .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية