الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
6351 وقال nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : nindex.php?page=treesubj&link=13726إذا ترك رجل أو امرأة بنتا فلها النصف ، وإن كانتا اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان ، وإن كان معهن ذكر بدئ بمن شركهم فيؤتى فريضته فما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين .
nindex.php?page=treesubj&link=31615nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري النجاري المدني كاتب وحي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، وكان من فضلاء الصحابة ومن أصحاب الفتوى ، مات بالمدينة سنة خمس وأربعين .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : أصل ما بنى عليه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأهل الحجاز ومن وافقهم في الفرائض قول nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وأصل ما بنى عليه أهل العراق ومن وافقهم فيها قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ، وكل من الفريقين لا يخالف صاحبه إلا في اليسير النادر إذا ظهر ، ووصل أثره nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=12458عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه فذكر مثله .
nindex.php?page=treesubj&link=13941قوله : " فلها النصف " أي فللبنت الواحدة النصف ، هذا قول الجماعة إلا من يقول بالرد ، وكذا في الابنتين فأكثر إلا من يقول بالرد وإلا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فإنه كان يجعل للبنتين النصف .
قوله : " وإن كان معهن " أي مع البنات ، ذكر " بدئ " على صيغة المجهول بمن شركهم أي بمن شرك البنات والذكر ، فغلب التذكير على التأنيث يعني nindex.php?page=treesubj&link=28975إن كان مع البنات أخ لهن وكان معهم غيرهم فمن له فرض مسمى كالأم مثلا كما لو مات عن بنات وابن وأم يبدأ بالأم فتعطى فرضها ، وما بقي فهو بين البنات والابن nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11للذكر مثل حظ الأنثيين
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : قوله : " وإن كان معهن ذكر " يريد إن كان مع البنات أخ من أبيهن وكان معهم غيرهم ممن له فرض مسمى كالأب مثلا ، قال : فلذلك قال : شركهم ، ولم يقل شركهن فيعطى الأب مثلا فرضه ويقسم ما بقي بين الابن والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين .
قال : وهذا تأويل حديث الباب ، وهو قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=683370ألحقوا الفرائض بأهلها .