الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
6351 9 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ، nindex.php?page=hadith&LINKID=656235عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=treesubj&link=13812_13676ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر .
مطابقته للترجمة من حيث إنه يدخل فيه nindex.php?page=treesubj&link=13812ميراث الابن على ما لا يخفى .
nindex.php?page=showalam&ids=17287ووهيب هو ابن خالد يروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16446عبد الله بن طاوس عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما .
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الفرائض أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12330أمية بن بسطام وعن غيره ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود فيه أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح وغيره ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد به وغيره ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12829محمد بن معمر وغيره .
وقيل : تفرد بوصله nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بل أرسله ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي ، وأشار nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي إلى ترجيح الإرسال ، والمرجح في الصحيحين الوصل ، وإذا تعارض الوصل والإرسال ولم يرجح أحد الطرفين قدم الوصل .
قوله : " ألحقوا الفرائض " أي nindex.php?page=treesubj&link=13934الأنصباء المقدرة في كتاب الله وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس ، وأصحابها مذكورة في الفرائض .
قوله : " بأهلها " هو من يستحقها بنص القرآن ، ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15899روح بن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس : اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله ، أي على وفق ما أنزل الله في كتابه .
قوله : " فما بقي " أي من أصحاب الفرائض ، قوله : " فهو لأولى رجل " قال النووي : المراد بالأولى الأقرب وإلا لخلا عن الفائدة لأنا لا ندري من هو [ ص: 237 ] الأحق ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : الأولى الأقرب رجل من العصبة .
وفي التلويح : قوله : " فهو لأولى رجل " يريد إذا كان في الذكور من هو أولى من صاحبه بقرب أو بطن ، فأما إذا استووا في التعدد وأدلوا بالإناث والأمهات معا كالإخوة وشبههم فلم يقصدوا بهذا الحديث لأنه ليس في البنين من هو أولى منهم لأنهم قد استووا في المنزلة ، ولا يجوز أن يقال : أولى وهم سواء فلم يرد البنين بهذا الحديث ، وإنما أراد غيرهم .
ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني : nindex.php?page=hadith&LINKID=656240فلأولى رجل بفتح الهمزة واللام بينهما واو ساكنة على وزن أفعل التفضيل من الولي بسكون اللام وهو القرب ، أي لمن يكون أقرب في النسب إلى الموروث ، وليس المراد هنا الأحق .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : إن في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12682ابن الحذاء عن nindex.php?page=showalam&ids=13486ابن ماهان في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : فهو لأدنى . بدال ونون وهو بمعنى الأقرب .
الأول : قال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي والمنذري : هذه اللفظة ليست بمحفوظة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : فيها بعد عن الصحة من حيث اللغة فضلا عن الرواية .
الثاني : إنما وصف الرجل بالذكر للتنبيه على سبب استحقاقه وهي الذكورة التي هي سبب العصوبة وسبب الترجيح في الإرث .
الثالث : قال السهيلي : قوله : " ذكر " صفة لأولى لا لرجل ، والأولى بمعنى القريب الأقرب ، فكأنه قال : فهو لقريب الميت ذكر من جهة الرجل وصلب لا من جهة بطن ورحم ، فالأولى من حيث المعنى مضاف إلى الميت ، وقد أشير بذكر الرجل إلى جهة الأولوية فأفيد بذلك نفي الميراث عن الأولى الذي هو من جهة الأم كالخال .
وبقوله : " ذكر " إلى نفيها عن النساء بالعصوبة وإن كن من الأولين للميت من جهة الصلب ، ولو جعلناه صفة لرجل يلزم اللغو وأن لا يبقى معه حكم الطفل الرضيع إذ لا يطلق الرجل إلا على البالغ ، وقد علم أنه يرث ولو ابن ساعة وأن لا تحصل التفرقة بين قرابة الأب وقرابة الأم .
الرابع : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : إنما قال : ذكر ، لبيان إرثه بالذكورة ليعلم أن العصبة إذا كان عما أو ابن عم مثلا وكان معه أخت له لا ترث ولا يكون المال بينهما nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11للذكر مثل حظ الأنثيين ورد بأنه ظاهر من التعبير بقوله رجل .
الخامس : قال ابن التين إنه للتأكيد كما في قوله : " ابن لبون ذكر " ورد بأن هذا ليس بتأكيد لفظي ولا معنوي .
السادس : قال غيره : هذا التأكيد لمتعلق الحكم وهو الذكورة لأن الرجل قد يراد به معنى النجدة والقوة في الأمر ، فقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه : مررت برجل رجل أبوه ، فلهذا احتاج الكلام إلى زيادة التوكيد بذكر حتى لا يظن أن المراد به خصوص البالغ .
السابع : إنما قيد بذكر خشية أن يظن أن المراد من الرجل الشخص وهو أعم من الذكر والأنثى ، وفيه ما فيه على ما لا يخفى .
الثامن : ما قاله بعض الفرضيين إنه احتراز عن الخنثى .
التاسع : ما قيل : إن المراد بالرجل الميت لأن الغالب في الأحكام أن تذكر الرجال وتدخل النساء فيهم بالتبعية .
العاشر : أنه للإشارة إلى الكمال في ذلك ، كما يقال : امرأة أنثى ، وفيه ما فيه ، وقيل غير ذلك مما الغالب فيه النظر والتردد .