الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  974 باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي هذا باب ترجمته إذا استشفع إلى آخره، ولم يذكر جواب إذا اكتفاء بما وقع في الحديث; لأن فيه أن أبا سفيان استشفع بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وسأله أن يدعو الله ليرفع عنهم ما ابتلاهم به من القحط، وأبو سفيان إذ ذاك كان كافرا. (فإن قلت): ليس في الحديث التصريح بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعلم منه حكم الباب، فكيف الاكتفاء به. (قلت): سيأتي هذا الحديث في تفسير سورة (ص) بلفظ: فاستسقى لهم فسقوا، والحديث واحد، وأيضا صرح بذلك في زيادة أسباط على ما يأتي الآن لا يقال: كان استشفاعه عقيب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم; لأنا نقول: هذا لا يضر بالمقصود; لأن المراد منه استشفاع الكافر بالمؤمن مطلقا، وقد وجد في الحديث ذلك على أنه لا فرق بين الوجهين; لأن فيه إظهار التضرع، والخضوع منهم، ووقوعهم في الذلة، وفيه عزة للمؤمنين، وقال بعضهم: لا دلالة فيما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية على مشروعية ذلك لغير النبي صلى الله عليه وسلم، إذ الظاهر أن ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لاطلاعه على المصلحة في ذلك، بخلاف من بعده من الأئمة. انتهى.

                                                                                                                                                                                  (قلت): لا دليل هنا على الخصوصية، وهي لا تثبت بالاحتمال، على أن ابن بطال قال: استشفاع المشركين بالمسلمين جائز إذا رجي رجوعهم إلى الحق، وكانت هذه القضية بمكة قبل الهجرة.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية