الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1659 326 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر، عن وبرة قال: سألت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما: متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارمه، فأعدت عليه المسألة قال: nindex.php?page=treesubj&link=3643كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا.
مطابقته للترجمة من الذي ذكرناه قبل هذا، nindex.php?page=showalam&ids=12180وأبو نعيم الفضل بن دكين، nindex.php?page=showalam&ids=17074ومسعر بكسر الميم وسكون السين المهملة وفتح العين المهملة وبالراء، ابن كدام مر في كتاب الوضوء، ووبرة بالواو والباء الموحدة والراء المفتوحات على وزن شجرة، ابن عبد الرحمن المسلي، بضم الميم وسكون السين المهملة بعدها لام، وكلهم كوفيون.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عن عبد الله بن محمد الزهري عن سفيان ومسعر.
قوله: " متى أرمي الجمار" يعني في غير يوم الأضحى. قوله: " إذا رمى إمامك" أراد به الأمير الذي على الحج، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر خاف عليه أن يخالف الأمير فيحصل له منه ضرر، فلما أعاد إليه المسألة لم يسعه الكتمان فأعلمه بما كانوا يفعلونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: " فارمه" بهاء ساكنة؛ لأنها هاء السكت، والحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر بهذا الإسناد، فقال فيه: " فقلت له: أرأيت إن أخر إمامي؟" أي الرمي، فذكر له الحديث، أخرجه ابن أبي عمر في مسنده عنه، ومن طريقه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي، ولفظه: " فإذا زاغت الشمس" أو زالت. قوله: " كنا نتحين" على وزن نتفعل من الحين، وهو الزمان؛ أي نراقب الوقت. قوله: " فإذا زالت الشمس رمينا" ؛ أي في أيام التشريق، وعند الجمهور: لا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=3646_3647الرمي في أيام التشريق، وهي الأيام الثلاثة إلا بعد الزوال، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس: يجزيه فيها قبل الزوال، وقد ذكرناه عن قريب، واتفقوا أنه إذا مضت أيام التشريق، وغابت الشمس من آخرها، فقد فات الرمي، ويجبر بالدم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة: إذا أخر رمي يوم إلى يوم بعده، أو أخر الرمي كله إلى آخر أيام التشريق ترك السنة، ولا شيء عليه، وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة: إن ترك حصاة أو حصاتين أو ثلاثا إلى الغد رماها، وعليه لكل حصاة نصف صاع، وإن ترك أربعا إلى الغد فعليه دم، والله أعلم.