الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1688 357 - حدثنا هدبة قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17258همام، وقال: nindex.php?page=treesubj&link=33049_33051اعتمر أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر [ ص: 115 ] مع حجته، عمرته من الحديبية، ومن العام المقبل، ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، وعمرة مع حجته.
هذا طريق آخر في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، أخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=17233هدبة، بضم الهاء وسكون الدال المهملة وفتح الباء الموحدة، ابن خالد القيسي، مر في كتاب الصلاة عن nindex.php?page=showalam&ids=17258همام بن يحيى.
قوله: " وقال: اعتمر" ؛ أي: بالإسناد المذكور، وهو عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله تعالى عنه، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن هداب بن خالد، وهو هدبة المذكور، فقال: حدثنا هداب بن خالد قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17258همام قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أن nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا أخبره nindex.php?page=treesubj&link=33050_33049_33052أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته؛ عمرة من الحديبية، وزمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته.
قوله: " أربع عمر في ذي القعدة" ؛ يعني كلهن كما في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، ثم استثنى من ذلك عمرته التي كانت مع حجته فإنها كانت في ذي الحجة، واعترض ابن التين في هذا الإسناد فقال: هو كلام زائد؛ لأنه عد العمرة التي مع حجته في الحديث فكيف يستثنيها أولا؟ وأجيب بأنه كأنه قال: في ذي القعدة منها ثلاث، والرابعة عمرته في حجته. انتهى.
(قلت): لا إشكال فيه، ولا هذا الجواب بسديد، وإنما الجواب أنه استثناء صحيح؛ لأن الاستثناء بعض مما يتناوله صدر الكلام، وصدر الكلام يشعر بأن عمره الأربع كانت في ذي القعدة ثم استثنى منه عمرته التي كانت مع حجته؛ لأنها كانت في ذي الحجة، ثم بين الأربع المذكورة بقوله: " عمرته من الحديبية"؛ أي: أولها عمرته من الحديبية.
قوله: " ومن العام المقبل" ؛ أي: والثانية عمرته من العام المقبل. قوله: " ومن الجعرانة" ؛ أي: والثالثة من الجعرانة، وهذه الثلاث كانت في ذي القعدة. قوله: " وعمرته مع حجته" ؛ أي: الرابعة عمرته التي كانت مع حجته، وكانت في ذي الحجة.