1741 413 - حدثنا قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال، حدثنا الليث عن نافع، - رضي الله عنهما- قال: عبد الله بن عمر إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين، وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران، ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين. لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: