الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  1742 414 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس - رضي الله عنهما- قال: وقصت برجل محرم ناقته فقتلته، فأتي به رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: اغسلوه وكفنوه، ولا تغطوا رأسه، ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يهل.

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة في قوله: " ولا تقربوه طيبا فإنه مات محرما"، والمحرم ممنوع عن الطيب؛ وجرير هو ابن عبد الحميد، ومنصور هو ابن المعتمر، والحكم هو ابن عتيبة.

                                                                                                                                                                                  وقد أخرج البخاري هذا الحديث في كتاب الجنائز، في باب: كيف يكفن المحرم؟ من طريقين؛ أحدهما: عن أبي النعمان، عن أبي عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، والآخر: عن مسدد، عن حماد بن زيد، عن عمرو وأيوب، عن سعيد بن جبير.

                                                                                                                                                                                  وأخرجه أيضا في كتاب الجنائز في باب الكفن في ثوبين عن أبي النعمان، عن حماد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير. وأخرجه أيضا في باب: الحنوط للميت عن قتيبة، عن حماد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير.

                                                                                                                                                                                  وأخرجه أيضا في باب المحرم يموت بعرفة من وجهين؛ الأول: عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، والثاني: عن سليمان بن حرب أيضا عن حماد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير. وأخرجه أيضا في باب: سنة المحرم إذا مات، عن يعقوب بن إبراهيم، عن هشيم، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، وقد مضى الكلام فيه فيما مضى مستقصى.

                                                                                                                                                                                  قوله: " وقصت" [ ص: 201 ] فعل ماض، وفاعله قوله: " ناقته" ؛ أي: كسرت رقبته، قوله: " ولا تقربوه" بتشديد الراء، قوله: " يهل " بضم الياء؛ أي: يرفع صوته بالتلبية، وهي جملة وقعت حالا من الضمير الذي في "يبعث"، احتجت الشافعية بظاهر هذا الحديث على بقاء إحرام الميت في إحرامه، ولا يجوز أن يلبس المخيط، ولا يخمر رأسه، ولا يمس طيبا، وبه قال أحمد، وإسحاق، وقالت الحنفية والمالكية: ينقطع الإحرام بموته، ويفعل به ما يفعل بالحي، وهو قول الأوزاعي أيضا، وجوابهم عنه أنه واقعة عين لا عموم فيها؛ لأنه علل ذلك بقوله: " لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا"، وهذا الأمر لا يتحقق وجوده في غيره، فيكون خاصا بذلك الرجل، ولو استمر بقاؤه على إحرامه لأمر بقضاء بقية مناسكه. وقال أبو الحسن بن القصار: لو أريد تعميم هذا الحكم في كل محرم لقال: فإن المحرم، كما جاء: " إن الشهيد يبعث وجرحه يقطر دما".




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية