الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  1747 (وقال عكرمة: إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى، ولم يتابع عليه في الفدية).

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة ظاهرة. قوله: " عكرمة" هو مولى ابن عباس، قوله: " إذا خشي" ؛ أي: المحرم، والضمير فيه يرجع إليه بدلالة القرينة عليه، قوله: " وافتدى" ؛ أي: أعطى الفدية، وقال ابن بطال: أجاز مالك والشافعي حمل السلاح للمحرم في الحج والعمرة، وكرهه الحسن، قوله: " ولم يتابع عليه في الفدية" من كلام البخاري، و"لم يتابع" على صيغة المجهول؛ أي: لم يتابع عكرمة على قوله: " وافتدى"، وحاصل الكلام: لم يقل أحد غيره بوجوب الفدية عليه، قال النووي: لعله أراد إذا كان محرما، فلا يكون مخالفا للجماعة، ويقتضي كلام البخاري أنه توبع عليه في جواز لبس السلاح عند الخشية، وخولف في وجوب الفدية.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية