الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1749 421 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك - رضي الله عنه- nindex.php?page=hadith&LINKID=651715أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- nindex.php?page=treesubj&link=19653_30887_33015_33017_25506_33398_33451دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه.
مطابقته للترجمة من حيث nindex.php?page=hadith&LINKID=693778إن النبي - صلى الله عليه وسلم- دخل مكة وعلى رأسه المغفر، فلو كان محرما لكان يدخل وهو مكشوف الرأس، والترجمة في nindex.php?page=treesubj&link=3904دخول مكة بغير إحرام، وهذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في اللباس، عن nindex.php?page=showalam&ids=11928أبي الوليد الطيالسي [ ص: 206 ] وفي الجهاد عن nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس، وفي المغازي عن يحيى بن قزعة، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في المناسك عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي، ويحيى بن يحيى، وقتيبة، كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في الجهاد عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي به، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة به، وفي الشمائل عن عيسى بن أحمد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في الحج عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة به، وعن عبيد الله بن فضالة، عن nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عنه به مختصرا، وفي السير عن nindex.php?page=showalam&ids=16969محمد بن سلمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عنه بتمامه، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في الجهاد عن nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار، وسويد بن سعيد، كلاهما عنه به.
(ذكر ما قيل في هذا الحديث)، وهذا الحديث عد من أفراد nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، تفرد بقوله: " وعلى رأسه المغفر"، كما تفرد بحديث: " nindex.php?page=hadith&LINKID=888429الراكب شيطان"، وبحديث: " nindex.php?page=hadith&LINKID=651677السفر قطعة من العذاب"، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: قد أوردت أحاديث من رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في جزء مفرد، وهم نحو من مائة وعشرين رجلا، أو أكثر، منهم: السفيانان، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : هذا حديث تفرد به nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، ولا يحفظ عن غيره ولم يروه عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب سواء من طريق صحيح، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12544ابن أخي ابن شهاب، عن عمه عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، ولا يكاد يصح، وروي من غير هذا الوجه، ولا يثبت أهل العلم فيه إسنادا غير حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
ورواه أيضا أبو أويس، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، وروى محمد بن سليم بن الوليد العسقلاني عن محمد بن السري، عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=671511دخل النبي - صلى الله عليه وسلم- يوم الفتح وعليه عمامة سوداء "، ومحمد بن سليم لم يكن ممن يعتمد عليه، وتابعه على ذلك بهذا الإسناد nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم، ويحيى الوحاظي، ومع هذا فإنه لا يحفظه عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا، إلا المغفر.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر: وروي من طريق أحمد بن إسماعيل، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير، " عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=680088أنه صلى الله عليه وسلم- دخل مكة وعليه عمامة سوداء"، ولم يقل: عام الفتح، وهو محفوظ من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، زاد nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه: " بغير إحرام".
قال: وروى جماعة، منهم nindex.php?page=showalam&ids=15538بشر بن عمران الزهراني، nindex.php?page=showalam&ids=17155ومنصور بن سلمة الخزاعي حديث المغفر، فقالا: مغفر من حديد، nindex.php?page=showalam&ids=17152ومنصور وبشر ثقتان، وتابعهما على ذلك جماعة ليسوا هناك، وكذا رواه أبو عبيدة بن سلام، عن nindex.php?page=showalam&ids=17320ابن بكير، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة بإسناده هذا، وفيه زيادة: " وطاف وعليه المغفر"، ولم يقله غيره.
ورواه عبد الله بن جعفر المديني، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، " عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال: دخل النبي - صلى الله عليه وسلم- يوم الفتح مكة وعلى رأسه مغفر، واستلم الحجر بمحجن"، وهذا لم يقله عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك غير عبد الله هذا، وروى داود بن الزبرقان، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، " عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنه صلى الله تعالى عليه وسلم دخل عام الفتح في رمضان وليس بصائم ، وهذا اللفظ ليس بمحفوظ بهذا الإسناد nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك من هذا الوجه، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16071سويد بن سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، " عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=74283أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح غير محرم وتابعه على ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إبراهيم بن علي المقرئ، وهذا لا يعرف هكذا إلا بهما، وإنما هو في الموطأ عند جماعة الرواة من قول nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب لم يرفعه إلى nindex.php?page=showalam&ids=9أنس.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في الإكليل: اختلفت الروايات في لبسه صلى الله عليه وسلم العمامة والمغفر يوم الفتح، ولم يختلفوا أنه دخلها وهو حلال.
قال: وقال بعض الناس: العمامة كالمغفر على الرأس، ويؤيد ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر المذكور آنفا، قال: وهو وإن صححه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وحده فالأول، يعني حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، مجمع على صحته، والدليل على أن المغفر غير العمامة قوله: " من حديد" فبان بهذا أن حديث المغفر من حديد أثبت من العمامة السوداء؛ لأن راويها nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار: nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير يحتاج إلى دعامة، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=146عمرو بن حريث، ومزيدة، وعنبسة صاحب الألواح، عن عبيد الله بن أبي بكر، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس - رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لبس العمامة السوداء" ولا يصح منها، وإنما لبس البياض وأمر به.
(قلت): روى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طرق من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله، nindex.php?page=hadith&LINKID=659427 "أن النبي - صلى الله عليه وسلم- دخل مكة يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء"، ومن طريق جعفر بن عمرو بن حريث، عن أبيه قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=659429كأني أنظر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه"، وقال ابن السدي: إن nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي قال حين قيل له: لم يروه إلا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: قد رويته من ثلاثة عشر طريقا غير طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، واتهموه في ذلك، ونسبوه إلى المجازفة، وقد أخطأوا في ذلك؛ لقلة اطلاعهم في هذا الباب، وعدم وقوفهم على ما وقف عليه nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي، وقال شيخنا زين الدين - رحمه الله- حين قيل له: تفرد به nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إنه قد ورد من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12544ابن أخي الزهري، وأبي أويس، nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، وقال: إن رواية nindex.php?page=showalam&ids=12544ابن أخي الزهري عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار، ورواية أبي أويس عند ابن سعد، nindex.php?page=showalam&ids=13357وابن عدي، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ذكرها المزي، وقيل: يقال: إنه يحمل قول من قال: تفرد به nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك [ ص: 207 ] يعني بشرط الصحة، وليس طريق غير طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في شرط الصحة، فافهم.
(ذكر معناه) قوله: " عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس" في رواية أبي أويس عند ابن سعد، أن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك حدثه، قوله: " وعلى رأسه المغفر" بكسر الميم وسكون الغين المعجمة وفتح الفاء، قال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده: المغفر والمغفرة والغفارة: زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس، وقيل: هو رفرف البيضة، وقيل: هو حلق يتقنع به المتسلح، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: هو ما غطى الرأس من السلاح كالبيضة وشبهها، من حديد كان ذلك أو غيره، وفي المشارق هو ما يجعل من فضل درع الحديد على الرأس مثل القلنسوة.
(فإن قلت): روى nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: " يوم الفتح وعليه مغفر من حديد"، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في الغرائب، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في الإكليل، وقد مر عن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: " nindex.php?page=hadith&LINKID=680089دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء"، وبين الروايتين تعارض.
(قلت): قال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر: ليس عندي تعارض؛ فإنه يمكن أن يكون على رأسه عمامة سوداء وعليها المغفر، فلا يتعارض الحديثان، وذكر أبو العباس أحمد بن طاهر الداني في كتابه أطراف الموطأ: لعل المغفر كان تحت العمامة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي: يكون نزع المغفر عند انقياد أهل مكة، ولبس العمامة بعده، ومما يؤيد هذا خطبته وعليه العمامة؛ لأن الخطبة إنما كانت عند باب الكعبة بعد تمام الفتح.
وقيل في الجواب عن ذلك: إن العمامة السوداء كانت ملفوفة فوق المغفر، وكانت تحت وقاية لرأسه من صدى الحديد، فأراد أنس بذكر المغفر كونه دخل متأهبا للحرب، وأراد جابر بذكر العمامة كونه دخل غير محرم.
قوله: " فلما نزعه" ؛ أي: فلما قلعه، والضمير المنصوب يرجع إلى المغفر، قوله: " جاءه رجل" ، وهو nindex.php?page=showalam&ids=88أبو برزة الأسلمي، بفتح الباء الموحدة وسكون الراء وفتح الزاي، واسمه نضلة بن عبيد، وجزم به الكرماني، والفاكهي في شرح العمدة.
قوله: " ابن خطل" مبتدأ أو خبره، وهو قوله: " متعلق بأستار الكعبة" ، والجملة مقول لقوله: " قال"؛ أي: قال ذلك الرجل، واسم ابن خطل عبد الله، وقيل: هلال، وليس بصحيح، وهلال اسم أخيه، صرح بذلك nindex.php?page=showalam&ids=15097الكلبي في النسب، والأصح أن اسمه كان عبد العزى في الجاهلية، فلما أسلم سمي عبد الله، وقيل: هو عبد الله بن هلال بن خطل، وقيل: غالب بن عبد الله بن خطل، واسم خطل عبد مناف من بني تميم بن فهر بن غالب، وخطل لقب عليه.
قوله: " فقال: اقتلوه" ؛ أي: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: اقتلوه؛ أي: ابن خطل، فقتل.
واختلف في اسم قاتله فقيل: قتله nindex.php?page=showalam&ids=88أبو برزة، وقيل: سعيد بن حريث المخزومي، وقيل: nindex.php?page=showalam&ids=15زبير بن العوام، وجزم ابن هشام في السيرة بأن سعيد بن حريث nindex.php?page=showalam&ids=88وأبا برزة الأسلمي اشتركا في قتله، وفي حديث سعيد بن يربوع عند nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني، nindex.php?page=hadith&LINKID=938811أن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم- قال: " أربعة لا أؤمنهم في حل ولا حرم: الحويرث بن نقيد، بضم النون وفتح القاف مصغر، وهلال بن خطل، ومقيس بن صبابة، وعبد الله بن أبي سرح، قال: فأما هلال بن خطل فقتله nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير".
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في الدلائل نحوه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص، لكن قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=886737أربعة نفر وامرأتين، وقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة" لكن قال: عبد الله بن خطل بدل هلال، وقال: عكرمة بدل الحويرث، ولم يسم المرأتين، وقال: فأما عبد الله بن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر، فسبق سعيد nindex.php?page=showalam&ids=56عمارا، وكان أثبت الرجلين فقتله.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في الدلائل من طريق الحكم بن عبد الملك، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=938806 "أمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- الناس يوم فتح مكة إلا أربعة من الناس: عبد العزى بن خطل، ومقيس بن صبابة الكناني، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح، وأم سارة، فأما عبد العزى بن خطل فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة"، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر: فقتل بين المقام وزمزم. وروى nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من طريق أبي معشر، عن يوسف بن يعقوب، عن السائب بن زيد قال: فأخذ عبد الله بن خطل من تحت أستار الكعبة، فقتل بين المقام وزمزم، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12081أبي عثمان النهدي أن nindex.php?page=showalam&ids=88أبا برزة الأسلمي قتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من وجه آخر وهو أصح ما ورد في تعيين قاتله، وبه جزم nindex.php?page=showalam&ids=13898البلاذري وغيره، وأهل العلم بالأخبار، وتحمل بقية الروايات على أنهم ابتدروا قتله، فكان المباشر لقتله nindex.php?page=showalam&ids=88أبو برزة.
وقد جمع nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي عن شيوخه أسماء من لم يؤمن يوم الفتح، وأمر بقتله عشرة أنفس: ستة رجال، وأربع نسوة، والسبب في قتل ابن خطل، وعدم دخوله في قوله: " nindex.php?page=hadith&LINKID=886740من دخل المسجد فهو آمن" ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق في المغازي: " حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر وغيره، nindex.php?page=hadith&LINKID=886741أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم [ ص: 208 ] حين دخل مكة قال: لا يقتل أحد إلا من قاتل، إلا نفرا سماهم، فقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم تحت أستار الكعبة، منهم عبد الله بن خطل، وعبد الله بن سعد"، وإنما أمر بقتل ابن خطل؛ لأنه كان مسلما، فبعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مصدقا، وبعث معه رجلا من الأنصار، وكان معه مولى يخدمه، وكان مسلما فنزل منزلا، فأمر المولى أن يذبح تيسا ويصنع له طعاما، ونام واستيقظ ولم يصنع له شيئا فعدا عليه فقتله، ثم ارتد مشركا، وكانت له قينتان تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو عمر: لأنه كان أسلم وبعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مصدقا، وبعث معه رجلا من الأنصار، وأمر عليهم الأنصاري، فلما كان ببعض الطريق وثب على الأنصاري فقتله، وذهب بماله.
وقال صاحب التلويح: وروينا في مجالس nindex.php?page=showalam&ids=14038الجوهري أنه كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم وكان إذا نزل "غفور رحيم" يكتب "رحيم غفور"، وإذا أنزل "سميع عليم" يكتب "عليم سميع"، وذكره بإسناده إلى nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك، عن النزال بن سبرة، عن علي رضي الله تعالى عنه. وفي التوضيح: وكان يقال لابن خطل: ذا القلبين، وفيه نزل قوله: nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=4ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه في رواية يونس، عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق لما قتل، يعني ابن خطل، قال سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: " nindex.php?page=hadith&LINKID=105118لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم"، وقيل: قال هذا في غيره وهو الأكثر، والله أعلم.
(ذكر ما يستفاد منه) من ذلك أن الحديث فيه دلالة على جواز nindex.php?page=treesubj&link=3904دخول مكة بغير إحرام.
(فإن قلت): يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم كان محرما، ولكنه غطى رأسه لعذر.
(قلت): قد مر في حديث nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنه لم يكن محرما.
(فإن قلت) يشكل هذا من وجه آخر، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان متأهبا للقتال، ومن كان هذا شأنه جاز له الدخول بغير إحرام.
(قلت): حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أعم من هذا، فمن لم يرد نسكا جاز دخوله لحاجته، تكرر؛ كالحطاب، والحشاش، والسقاء، والصياد، وغيرهم، أم لم يتكرر؛ كالتاجر، والزائر وغيرهما، وسواء كان آمنا أو خائفا، وقال النووي: وهذا أصح القولين nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي، وبه يفتي أصحابه.
والقول الثاني: لا يجوز دخولها بغير إحرام إن كانت حاجته لا تكرر، إلا أن يكون مقاتلا له أو خائفا من قتال، أو من ظالم لو ظهر، ونقل القاضي نحو هذا عن أكثر العلماء. انتهى.
واحتج أيضا من أجاز دخولها بغير إحرام أن فرض الحج مرة في الدهر، وكذا العمرة، فمن أوجب على الداخل إحراما فقد أوجب عليه غير ما أوجب الله.
ومنه استدلال بعضهم بحديث الباب على أن النبي - صلى الله عليه وسلم- فتح مكة عنوة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة والأكثرين، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره: فتحت صلحا، وتأولوا هذا الحديث على أن القتال كان جائزا له صلى الله عليه وسلم في مكة، ولو احتاج إليه لفعله، ولكن ما احتاج إليه، وقال النووي: كان - صلى الله عليه وسلم- صالحهم، ولكن لما لم يأمن غدرهم دخل متأهبا.
(قلت): لا يعرف في شيء من الأخبار صريحا أنه صالحهم.
ومنه استدلال بعضهم على جواز nindex.php?page=treesubj&link=1943إقامة الحدود والقصاص في حرم مكة، قلنا: قال الله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=97ومن دخله كان آمنا ومتى تعرض إلى من التجأ به يكون سلب الأمن عنه، وهذا لا يجوز، وكان قتل ابن خطل في الساعة التي أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم.
ومنه استدلال جماعة من المالكية على جواز nindex.php?page=treesubj&link=19105قتل من سب النبي - صلى الله عليه وسلم- وأنه يقتل ولا يستتاب، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر: فيه نظر؛ لأن ابن خطل كان حربيا، ولم يدخله رسول الله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- في أمانه لأهل مكة، بل استثناه مع من استثنى.
ومنه مشروعية nindex.php?page=treesubj&link=3435لبس المغفر وغيره من آلات السلاح حال الخوف من العدو، وأنه لا ينافي التوكل.
ومنه جواز nindex.php?page=treesubj&link=19027_19012رفع أخبار أهل الفساد إلى ولاة الأمر، ولا يكون ذلك من الغيبة المحرمة، ولا النميمة.