الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1801 [ ص: 271 ] 10 - (حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال: أخبرني سالم أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651767سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: nindex.php?page=treesubj&link=32205_2381_2392إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له).
قيل: هذا الحديث غير مطابق للترجمة، وأجاب عنه صاحب (التلويح) بأن في بعض طرق حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر " nindex.php?page=hadith&LINKID=651773أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال" فكأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على عادته أحال على هذا فطابق بذلك ما بوب له من ذكر رمضان، وصاحب (التوضيح) تبعه على ذلك، وقال بعضهم: وإنما أراد المصنف بإيراده في هذا الباب ثبوت ذكر رمضان بغير "شهر"، ولم يقع ذلك في الرواية الموصولة وإنما وقع في الرواية المعلقة. (قلت): قد ذهل هذا القائل عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة في أول الباب؛ فإنه موصول وليس فيه ذكر "شهر"، والحديث الذي يليه عن nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير فيه ذكر الشهر، والترجمة هل يقال: رمضان أو شهر رمضان، فحديث nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة يطابق قوله: هل يقال: رمضان، وحديث يحيى يطابق قوله: أو شهر رمضان، فضاع الوجه الذي ذكره باطلا، وجواب صاحب التلويح أيضا ليس بشيء، والوجه في هذا أن يقال: الأحاديث المعلقة والموصولة المذكورة في هذا الباب تدل على أن لشهر رمضان أوصافا عظيمة، منها: أن فيه غفران ما تقدم من ذنب الصائم فيه إيمانا واحتسابا، وهو الذي علق منه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قطعة في أول الباب، وأن فيه فتح أبواب الجنان، وأن فيه غلق أبواب النار، وأن فيه تسلسل الشياطين، وقد ثبت بالدلائل القطعية فرضية هذا الصوم الموصوف بهذه الأوصاف، وأورد هذا الحديث في هذا الباب ليعلم أن هذا الصوم يكون في أيام محدودة وهي أيام شهر رمضان، وأن الوجوب يتعلق برؤيته، فمن هذه الحيثية يستأنس لوجه إيراد هذا الحديث فيه، ويكفي في التطابق أدنى المناسبة، فافهم.
ثم سند هذا الحديث هو بعينه سند الحديث الذي قبله غير أنه في الأول يروي nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن ابن أبي أنس عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفي هذا الحديث يروي nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.
قوله: " إذا رأيتموه" ؛ أي: الهلال، لا يقال: إنه إضمار قبل الذكر لدلالة السياق عليه كقوله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11ولأبويه لكل واحد منهما السدس أي: لأبوي الميت. قوله: " فإن غم عليكم" ؛ أي: فإن ستر الهلال عليكم، ومنه الغم؛ لأنه يستر القلب، والرجل الأغم المستور الجبهة بالشعر، وسمي السحاب غيما؛ لأنه يستر السماء، ويقال: غم الهلال؛ إذا استتر ولم ير لاستتاره بغيم ونحوه، وغممت الشيء، أي: غطيته. قوله: " فاقدروا له" بضم الدال وكسرها، يقال: قدرت لأمر كذا؛ إذا نظرت فيه ودبرته.
وقال في (شرح المهذب) وغيره: أي ضيقوا له وقدروه تحت السحاب، وممن قال بهذا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وغيره ممن يجوز صوم يوم الغيم عن رمضان، وقال آخرون، منهم: ابن شريح، nindex.php?page=showalam&ids=17098ومطرف بن عبد الله، وابن قتيبة: معناه: قدروه بحساب المنازل، يعني منازل القمر.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر في (الاستذكار): وقد كان بعض كبار التابعين يذهب في هذا إلى nindex.php?page=treesubj&link=31762_2382اعتباره بالنجوم ومنازل القمر وطريق الحساب. وقال ابن سيرين - رحمه الله تعالى-: وكان أفضل له لو لم يفعل، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13269ابن شريح عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه قال: من كان مذهبه الاستدلال بالنجوم ومنازل القمر ثم تبين له من جهة النجوم أن الهلال الليلة وغم عليه؛ جاز له أن يعتقد الصوم ويبيته ويجزيه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر: والذي عندنا في كتبه أنه لا يصح اعتقاد رمضان إلا برؤية فاشية، أو شهادة عادلة، أو إكمال شعبان ثلاثين يوما، وعلى هذا مذهب جمهور فقهاء الأمصار بالحجاز، والعراق، والشام، والمغرب، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه، وعامة أهل الحديث إلا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ومن قال بقوله، وذكر في (القنية) للحنفية: لا بأس بالاعتماد على قول المنجمين، وعن ابن مقاتل: لا بأس بالاعتماد على قولهم والسؤال عنهم إذا اتفق عليه جماعة منهم، وقول من قال: إنه يرجع إليهم عند الاشتباه بعيد. وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا يجوز تقليد المنجم في حسابه، وهل يجوز للمنجم أن يعمل بحساب نفسه؟ فيه وجهان، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري: حمل جمهور الفقهاء قوله: " فاقدروا له" على أن المراد إكمال العدة ثلاثين،، كما فسره في حديث آخر، ولا يجوز أن يكون المراد حساب [ ص: 272 ] النجوم؛ لأن الناس لو كلفوا به ضاق عليهم؛ لأنه لا يعرفه إلا الأفراد، والشارع إنما يأمر الناس بما يعرفه جماهيرهم. قال القشيري: وإذا دل الحساب على أن الهلال قد طلع من الأفق على وجه يرى لولا وجود المانع كالغيم مثلا، فهذا يقتضي الوجوب؛ لوجود السبب الشرعي، وليس حقيقة الرؤية مشروطة في اللزوم، فإن الاتفاق على أن المحبوس في المطمورة إذا علم بإكمال العدة أو بالاجتهاد أن اليوم من رمضان وجب عليه الصوم، وإذا لم ير الهلال ولا أخبره من رآه. وفي (الإشراف): nindex.php?page=treesubj&link=2536_2538صوم يوم الثلاثين من شعبان إذ لم ير الهلال مع الصحو إجماع من الأمة أنه لا يجب، بل هو منهي عنه.
وقال الكرماني: واختلفوا في هذا التقدير، يعني: في قوله: " فاقدروا له" فقيل: معناه قدروا عدد الشهر الذي كنتم فيه ثلاثين يوما؛ إذ الأصل بقاء الشهر، وهذا هو المرضي عند الجمهور، وقيل: قدروا له منازل القمر وسيره، فإن ذلك يدل على أن الشهر تسعة وعشرون يوما أو ثلاثون، فقالوا: هذا خطاب لمن خصه الله بهذا العلم، والوجه هو الأول.
وقد استفيد من هذا الحديث أن nindex.php?page=treesubj&link=27079وجوب الصوم ووجوب الإفطار عند انتهاء الصوم متعلقان برؤية الهلال، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16374عبد العزيز بن أبي رواد، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن الله تعالى جعل الأهلة مواقيت للناس، فصوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه: " nindex.php?page=hadith&LINKID=707767لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين"، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: كذا قال، والمحفوظ في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: " فاقدروا له"، وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهلال رمضان: nindex.php?page=hadith&LINKID=668360 "إذا رأيتموه فصوموا، ثم إذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين يوما".
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر: وروى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة، nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة، وأبو بكر، وطلق الحنفي، وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم: " nindex.php?page=hadith&LINKID=668356صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين" (قلت): حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " nindex.php?page=hadith&LINKID=673905لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم، لا تصوموا حتى تروه، ثم صوموا حتى تروه، فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة ثلاثين ثم أفطروا، والشهر تسع وعشرون" وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي رواه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " nindex.php?page=hadith&LINKID=662990لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا " وقال: حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد انفرد به nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من هذا الوجه، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة عند nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=15883ربعي عن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " nindex.php?page=hadith&LINKID=673904لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة " ونقل nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي في (التحقيق): إن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ضعف حديث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة وقال: ليس ذكر nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة فيه بمحفوظ، وقد أنكر عليه ابن عبد الهادي في (التنقيح): وقال: إنه وهم منه، فإن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إنما أراد أن الصحيح قول من قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجهالته غير قادحة في صحة الحديث.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة رواه nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي، ومن طريقه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بلفظ: " nindex.php?page=hadith&LINKID=690033صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما"، وحديث طلق بن علي رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في (الكبير) فقال: " عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصوم قبل رمضان بصوم يوم حتى تروا الهلال أو نفي العدة، ثم لا تفطرون حتى تروه أو نفي العدة "، وفي إسناده حبان بن رفيدة، قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان: فيه نظر، وقال الذهبي: لا يعرف.
وغيرهم من الصحابة nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر، ورافع بن خديج، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب، nindex.php?page=showalam&ids=24وسمرة بن جندب رضي الله تعالى عنهم. فحديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في (الكبير)، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عند nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في (الكبير)، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني.
ثم الحكمة في النهي عن التقديم بصوم يوم أو يومين هي أن لا يختلط صوم الفرض بصوم نفل قبله ولا بعده تحذيرا [ ص: 273 ] مما صنعت النصارى في الزيادة على ما افترض عليهم برأيهم الفاسد، وقد صح عن أكثر الصحابة والتابعين ومن بعدهم كراهة nindex.php?page=treesubj&link=2536_2538صوم يوم الشك أنه من رمضان، منهم: علي، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود، nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس، nindex.php?page=showalam&ids=16115وأبو وائل، nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة، وإبراهيم، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، والأئمة الأربعة، وأبو عبيد، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وإسحاق، وجاء ما يدل على الجواز عن جماعة من الصحابة، قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة: لأن أتعجل في صوم رمضان بيوم أحب إلي من أن أتأخر؛ لأني إذا تعجلت لم يفتني، وإذا تأخرت فاتني، ومثله عن nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص، وعن معاوية: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان، وروى مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=64وأسماء بنتي أبي بكر رضي الله تعالى عنهم فإن حال دون منظره غيم وشبهه فكذلك لا يجب صومه عند الكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري. ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، فلو صامه وبان أنه من رمضان يحرم عندنا، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد رضي الله تعالى عنه وطائفة قليلة: يجب صومه في الغيم دون الصحو.
وقال قوم: الناس تبع للإمام إن صام صاموا وإن أفطر أفطروا، وهو قول الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين، وسوار العنبري، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي في رواية، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف بن عبد الله بن الشخير، وابن شريح عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وابن قتيبة، والداودي، وآخرون: ينبغي أن يصبح يوم الشك مفطرا متلوما، غير آكل ولا عازم على الصوم، حتى إذا تبين أنه من رمضان قبل الزوال نوى وإلا أفطر فيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي.
ويوم الشك هو أن يشهد عند القاضي من لا تقبل شهادته أنه رآه أو أخبره من يثق به من عبد أو امرأة، فلو صامه ونوى التطوع به فهو غير مكروه عند الحنفية، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وفي (شرح الهداية): والأفضل في حق الخواص صومه بنية التطوع بنفسه وخاصته، وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف، وفرض العوام التلوم إلى أن يقرب الزوال. وفي (المحيط): إلى الزوال، فإن ظهر أنه من رمضان نوى الصوم وإلا أفطر، وإن صام قبل رمضان ثلاثة أيام أو شعبان كله أو وافق يوم الشك يوما كان يصومه، فالأفضل صومه بنية النفل.
وفي (المبسوط): الصوم أفضل، قال: وتأويل النهي أن ينوي الفرض فيه، وفي (المحيط): إن وافق يوما كان يصومه فالصوم أفضل وإلا فالفطر أفضل، والصوم قبله بيوم أو يومين مكروه، أي صوم كان، ولا يكره بثلاثة وهو قول أحمد.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يكره nindex.php?page=treesubj&link=26781التطوع إذا انتصف شعبان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " nindex.php?page=hadith&LINKID=886924إذا انتصف شعبان فلا تصوموا " قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حسن صحيح، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : لا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير nindex.php?page=showalam&ids=14806العلاء بن عبد الرحمن، وروى عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه قال: هو ليس بمحفوظ، قال: وسألنا nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عنه فلم يصححه ولم يخدش به وكان يتوقاه، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والعلاء: لا ينكر من حديثه إلا هذا، وفي رواية المروزي: سألنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عنه فأنكره، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070أبو عبد الله: هذا خلاف الأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وعلى تقدير صحة قول nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي يعارضه حديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه: " nindex.php?page=hadith&LINKID=699973أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال لرجل: هل صمت من سرر شعبان؟ قال: لا، قال: فإذا أفطرت فصم يومين " وسرر الشهر آخره، سمي بذلك لاستتار القمر فيه، وروى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود بإسناد جيد من حديث معاوية، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " nindex.php?page=hadith&LINKID=673907صوموا الشهر وسره وأنا متقدم بالصيام فمن أحب فليفعله " وعن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة رضي الله تعالى عنها nindex.php?page=hadith&LINKID=673912أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم من السنة شهرا كاملا إلا شعبان يصله برمضان ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حديث حسن، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم على شرطهما عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها: nindex.php?page=hadith&LINKID=673999كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصوم شعبان ثم يصله برمضان ، وفي (معجم الحافظ المنذري) في حرف العين المهملة بسند فيه ابن صالح كاتب nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن سالم قال: كان nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر يصوم قبل هلال رمضان بيوم .