الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  1806 [ ص: 278 ] 15 - (حدثنا عبدان عن أبي حمزة، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال: بينا أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه فقال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من استطاع الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء).

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة في قوله: فعليه بالصوم.

                                                                                                                                                                                  (ذكر رجاله) وهم ستة؛ الأول: عبدان، هو عبد الله بن عثمان، الثاني: أبو حمزة، بالحاء المهملة وبالزاي، اسمه محمد بن ميمون السكري، وقد مر في باب نفض اليدين في الغسل، الثالث: سليمان الأعمش، الرابع: إبراهيم النخعي، الخامس: علقمة بن قيس النخعي، السادس: عبد الله بن مسعود.

                                                                                                                                                                                  (ذكر لطائف إسناده) فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد، وفيه العنعنة في أربعة مواضع، وفيه أن شيخه وشيخ شيخه مروزيان، والبقية الثلاثة كوفيون، وفيه القول في موضعين، وفيه رواية الراوي عن خاله؛ لأن علقمة خال إبراهيم.

                                                                                                                                                                                  (ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره) أخرجه البخاري أيضا في النكاح عن عمر بن حفص بن غياث، عن أبيه، عن رجل، وأخرجه مسلم في النكاح عن يحيى بن يحيى، وأبي بكر، وأبي كريب، ثلاثتهم عن أبي معاوية، وعن عثمان عن جرير، وأخرجه أبو داود فيه عن عثمان عن جرير، وأخرجه النسائي فيه عن أحمد بن حرب عن أبي معاوية، وفي الصوم عن بشر بن خالد، وعن هلال بن العلاء عن أبيه، وأخرجه ابن ماجه في النكاح عن عبد الله بن عامر.

                                                                                                                                                                                  (ذكر معناه) قوله: " بينا أنا أمشي" قد ذكرنا غير مرة: أن أصل "بينا": بين، فأشبعت الفتحة فصارت ألفا، يقال: بينا وبينما، وهما ظرفا زمان بمعنى المفاجأة، ويضافان إلى جملة، والأفصح في جوابهما أن لا يكون بـ"إذ" و"إذا"، وقد جاء بهما كثيرا، وقالالكرماني: (فإن قلت): جواب "بين" كيف صح بالفاء وهو إما بـ"إذا" أو بالفعل المجرد؟ (قلت): إما أن تجعل الفاء مقام "إذ" للأخوة بينهما، وإما أن يقال: لفظ قال مقدر، والمذكور مفسر له. انتهى. (قلت): هذا كله تعسف؛ لأنا لا نسلم أن جواب "بين" بـ"إذ"؛ لأنا قلنا الآن: إن الأفصح أن يكون بالفاء، ولا نسلم قوله بالفعل المجرد، وأيضا لا نسلم الأخوة بين "إذا" و"الفاء"، والصواب أن يقال: جواب "بين" هو قوله: فقال، والفاء لا تضر ولا يفسد به المعنى، ولا يحتاج إلى تقدير شيء، وقوله: " قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم" جملة معترضة بين قوله: "بينا" وبين جوابه، فافهم. قوله: " من استطاع" قال القرطبي: الاستطاعة هنا عبارة عن وجود ما به يتزوج، ولم يرد القدرة على الوطء. وقال الكرماني رحمه الله: وتقديره: من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤن النكاح؛ فليتزوج، ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم. قوله: " الباءة" فيها أربع لغات؛ الفصيحة المشهورة بالمد والهاء، الثانية: بلا مد، الثالثة: بالمد بلا هاء، الرابعة: الباهة بهاءين بلا مد، وفي (الموعب): الباء الحظ من النكاح، وعن ابن الأعرابي: الباء والباه والباهة: النكاح، وفي (الصحاح): الباهة مثل الباعة لغة في الباءة، ومنه سمي النكاح باء أو باهة؛ لأن الرجل يتبوء من أهله؛ أي: يستمكن منها كما يتبوء من داره، وبوأه منزلا: أنزله فيه، والاسم البيئة، بالفتح والكسر، وقال الأصمعي: الباه: الغشيان. قوله: " فإنه" ؛ أي: فإن التزوج يدل عليه قوله: " فليتزوج" . قوله: "أغض" بالغين والضاد المعجمتين؛ أي: أدعى إلى غض البصر. قوله: " وأحصن" ؛ أي: أدعى إلى إحصان الفرج، وقال صاحب (التوضيح): يحتمل أن يكون "أغض" و"أحصن" للمبالغة، ويحتمل أن يكونا على بابهما. (قلت): هذا تصرف من ليس له يد في العربية؛ لأن كلا منهما أفعل التفضيل فكيف يكونان على بابهما؟ قوله: " فإنه"؛ أي: فإن الصوم له، أي للصائم. قوله: " وجاء" بكسر الواو وبالمد، وهو رض الخصيتين، وقيل: هو رض العروق والخصيتان بحالهما، وقال القرطبي: وقد قاله بعضهم بفتح الواو والقصر، وليس بشيء، وقال ابن سيده: وجأ التيس وجأ ووجاء فهو موجوء ووجيء، وقيل: الوجيء مصدر، والوجاء اسم، وقال ابن الأثير: وروي وجا بوزن عصا، يريد التعب والحفا، وذلك بعيد إلا أن يراد فيه معنى الفتور؛ لأن من وجئ فتر عن المشي، فشبه الصوم في باب النكاح بالتعب في باب المشي.

                                                                                                                                                                                  (ذكر ما يستفاد منه) قال الخطابي: وفيه دليل على جواز المعاناة لقطع الباءة بالأدوية؛ لقوله: " فليصم"، وقال [ ص: 279 ] القرطبي: وفيه وجوب الخيار في العنة، وفيه أن الصوم قاطع لشهوة النكاح، واعترض بأن الصوم يزيد في تهييج الحرارة؛ وذلك مما يثير الشهوة، وأجيب بأن ذلك إنما يقع في مبدأ الأمر، فإذا تمادى عليه واعتاده سكن ذلك، وشهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل فإنه يقوى بقوتها ويضعف بضعفها، وفيه الأمر بالنكاح لمن استطاع وتاقت نفسه، وهو إجماع لكنه عند الجمهور أمر ندب لا إيجاب، وإن خاف العنت كذا قالوا.

                                                                                                                                                                                  (قلت): النكاح على ثلاثة أنواع؛ الأول: سنة، وهو في حال الاعتدال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " تناكحوا توالدوا تكثروا، فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة"، الثاني: واجب، وهو عند التوقان وهو غلبة الشهوة، الثالث: مكروه، وهو إذا خاف الجور؛ لأنه إنما شرع لمصالح كثيرة، فإذا خاف الجور لم تظهر تلك المصالح، ثم في هذه الحالة تشتغل بالصوم، وذلك أن الله تعالى أحل النكاح وندب نبيه صلى الله عليه وسلم إليه؛ ليكونوا على كمال من دينهم وصيانة لأنفسهم من غض أبصارهم وحفظ فروجهم لما يخشى على من جبله الله على حب أعظم الشهوات، ثم اعلم أن الناس كلهم لا يجدون طولا إلى النساء، وربما خافوا العنت بعقد النكاح فعوضهم منه ما يدافعون به سورة شهواتهم وهو الصيام، فإنه وجاء، وهو مقطع للانتشار وحركة العروق التي تتحرك عند شهوة الجماع.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية