الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1824 33 - (حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم، عن nindex.php?page=showalam&ids=17349يزيد بن أبي عبيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=651790أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء: أن nindex.php?page=treesubj&link=2424_2547من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل).
مطابقته للترجمة في جواز نية الصوم بالنهار؛ لأن قوله: " فليتم"، وقوله: " فلا يأكل" يدلان على جواز nindex.php?page=treesubj&link=2364_2372_2424النية بالصوم في النهار، ولم يشترط التبييت، وهذا الحديث من ثلاثيات nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وهو خامس الثلاثيات له، nindex.php?page=showalam&ids=12063وأبو عاصم هو الضحاك بن مخلد، ويزيد، من الزيادة، ابن أبي عبيد، بتصغير العبد، مولى nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع، واسم الأكوع: سنان بن عبيد الله، والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في الصوم عن nindex.php?page=showalam&ids=17140مكي بن إبراهيم، وأخرجه في خبر الواحد عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد عن يحيى بن سعيد، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصوم أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى، عن يحيى.
(ذكر معناه) قوله: " عن nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع" ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان" عن nindex.php?page=showalam&ids=17349يزيد بن أبي عبيد، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع" كما سيأتي في خبر الواحد. قوله: " بعث رجلا ينادي في الناس" ، وفي رواية يحيى: " قال لرجل من أسلم: أذن في قومك"، واسم هذا الرجل: هند بن أسماء بن حارثة الأسلمي، وأخرج حديثه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وابن أبي خيثمة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر، عن خبيب بن هند بن أسماء الأسلمي عن أبيه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=886948بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومي من أسلم، فقال: مر قومك أن يصوموا هذا اليوم، يوم عاشوراء، فمن وجدته منهم قد أكل في أول يومه فليصم آخره"، وقد احتج أصحابنا بهذا الحديث وبحديث الباب على nindex.php?page=treesubj&link=2364_2372_28273صحة الصيام لمن لم ينو من الليل، سواء كان رمضان أو غيره؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالصوم في أثناء النهار، فدل على أن النية لا تشترط من الليل، وقال بعضهم: وأجيب بأن ذلك يتوقف على أن صيام يوم عاشوراء كان واجبا، والذي يترجح من أقوال العلماء أنه لم يكن فرضا. انتهى. (قلت): روى الشيخان من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=674009كان يوم عاشوراء يوما [ ص: 304 ] تصومه قريش في الجاهلية، وكان عليه الصلاة والسلام يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان قال: " من شاء صامه ومن شاء تركه" فهذا الحديث ينادي بأعلى صوته أن nindex.php?page=treesubj&link=2547صوم يوم عاشوراء كان فرضا. وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=98وجابر بن سمرة أن صوم يوم عاشوراء كان فرضا قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض رمضان، فمن شاء صام ومن شاء ترك، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16439ابن شداد في أحكامه. nindex.php?page=hadith&LINKID=696774وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم" متفق عليه، وكان صوما واجبا متعينا، وقال الحافظ nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: ففي هذه الآثار وجوب صوم عاشوراء، وفي أمره صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بصومه بعدما أصبحوا وأمره بالإمساك بعدما أكلوا دليل على وجوبه، إذ لا يأمر صلى الله تعالى عليه وسلم في النفل بالإمساك إلى آخر النهار بعد الأكل ولا بصومه لمن لم يصمه.
وفيه دليل أيضا على أن من كان عليه صوم يوم بعينه ولم يكن نوى صومه من الليل تجزيه النية بعدما أصبح، والأكثرون على أنه كان فرضا، ونسخ بصوم رمضان، (فإن قلت): يعارض ما ذكرتم حديث معاوية: " nindex.php?page=hadith&LINKID=697109أنه قال على المنبر: يا أهل المدينة أين علماؤكم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء، لم يكتب الله عليكم صيامه، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر، وأنا صائم". (قلت): بعد النسخ لم يبق مكتوبا علينا، ولأن المثبت أولى من النافي، وقال القائل المذكور: والذي يترجح من أقوال العلماء: أنه – أي: إن صوم يوم عاشوراء- لم يكن فرضا، وعلى تقدير أنه كان فرضا فقد نسخ بلا ريب، فقد نسخ حكمه وشرائطه. انتهى. (قلت): هذا مكابرة، فلا يترجح من أقوال العلماء إلا إن كان فرضا، لما ذكرنا من الدلائل، وقوله: فنسخ حكمه وشرائطه غير صحيح، ألا ترى أن التوجه إلى بيت المقدس قد نسخ، ولم تنسخ سائر أحكام الصلاة وشرائطها، وقوله: "وأمره بالإمساك لا يستلزم الإجزاء؛ لأن الأمر بالإمساك يحتمل أن يكون لحرمة الوقت. (قلت): الاحتمال إذا كان ناشئا عن غير دليل لا يعتبر به، فبالاحتمال المطلق لا يثبت الحكم ولا ينفي، ثم استدل هذا القائل في قوله: الأمر بالإمساك لا يستلزم الإجزاء بقوله، كما يؤمر من قدم من سفر في رمضان نهارا، وكما يؤمر من أفطر يوم الشك ثم رؤي الهلال، وكل ذلك لا ينافي أمرهم بالقضاء، بل قد ورد ذلك صريحا في حديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن عبد الرحمن بن سلمة عن عمه " nindex.php?page=hadith&LINKID=674014إن أم أسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صمتم يومكم هذا؟ قالوا: لا، قال: فأتموا بقية يومكم واقضوه " (قلت) هذا القياس باطل؛ لأن الرمضانية متعينة في الصورة الأولى ونفيت في الثانية، فكيف لا يؤمر بالقضاء بخلاف ما نحن فيه.
والحديث الذي قوى كلامه به غير صحيح من وجوه؛ الأول: أن nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أخرجه ولم يذكر: واقضوه، وقال عبد الحق في (الأحكام الكبرى): ولا يصح هذا الحديث في القضاء، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في (المحلى): لفظة " واقضوا" موضوعة بلا شك، الثاني: أن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي قال: عبد الرحمن هذا مجهول، ومختلف في اسم أبيه، ولا يدرى من عمه، وقال المنذري: قيل: عبد الرحمن بن مسلمة كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، وقيل: ابن سلمة، وقيل: ابن المنهال بن سلمة، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن عبد الرحمن بن المنهال بن سلمة الخزاعي، عن عمه " nindex.php?page=hadith&LINKID=702882أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأسلم: صوموا اليوم، قالوا: إنا قد أكلنا، قال: صوموا بقية يومكم يعني عاشوراء"، وفي رواية أخرى أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة " عن عبد الرحمن بن مسلمة الخزاعي، عن عمه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=703222غدونا على رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عاشوراء، فقال لنا: أصبحتم صياما؟ قلنا: قد تغدينا يا رسول الله، فقال: فصوموا بقية يومكم، ولم يأمرهم بالقضاء"، الثالث: أن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال: كنت أنظر إلى فم nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، فإذا قال: حدثنا، كتبت، وإذا قال: عن فلان، أو قال: فلان، لم أكتبه، وهو مدلس، دلس عن مجهولين، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15063الكرابيسي وغيره: فإذا قال المدلس: حدثنا يكون حجة، وإذا قال: " فلان قال"، أو " عن فلان" لا يكون حجة، فلا يجوز الاحتجاج به، فإذا كانت الرواية - يعني عن الثقة المعروف بالحفظ والضبط- لا تكون حجة فكيف تكون حجة وقد رواه عن مجهول، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض: رواية " واقضوا" قاطعة لحجة المخالف، ونص ما يقوله الجمهور: وجوب اعتبار النية من الليل، وأن نيته من النهار غير معتبرة، ورد عليه بأنه كيف يحتج بما ليس بحجة على خصمه مع علمه، ويعتقد أنه يخفى، وذكر ما ذكرنا من الوجوه ثم قال هذا القائل: واحتج الجمهور [ ص: 305 ] لاشتراط النية في الصوم من الليل بما أخرجه أصحاب السنن من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر، عن أخته nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=668555من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له " لفظ nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي، nindex.php?page=showalam&ids=11998ولأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي: " nindex.php?page=hadith&LINKID=37325من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له "، واختلف في رفعه ووقفه، ورجح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي الموقوف بعد أن أطنب في تخريج طرقه، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في العلل عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ترجيح وقفه، وعمل بظاهر الإسناد جماعة من الأئمة فصححوا الحديث المذكور، منهم nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، والحكم ، وابن حزم ، وروى له nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني طريقا أخرى وقال: رجالها ثقات، وأبعد من خصه من الحنفية بصيام القضاء والنذر، وأبعد من ذلك تفرقة nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بين صوم الفرض إذا كان في يوم بعينه كعاشوراء، فتجزي النية في النهار أولا في يوم بعينه كرمضان، فلا يجزي إلا بنية من الليل، وبين صوم التطوع فيجزي في الليل وفي النهار، وقد تعقبه nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين بأنه كلام غث لا أصل له. انتهى. (قلت): قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: حديث nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، يعني من الوجه الذي رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور، عن nindex.php?page=showalam&ids=15974ابن أبي مريم، عن nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=37325من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له "، وفي بعض النسخ تفرد به nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب قال: وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، قوله: وهو أصح، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=12224أحمد بن الأزهر، عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ورواية حمزة الصواب عندنا موقوف ولم يصح رفعه؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب ليس بالقوي، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري غير محفوظ، والله أعلم.
وقال شيخنا: وأما الموقوف الذي ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي أنه أصح، فقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في (الموطأ) كذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر.
قوله: " ومن طريقه" رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، قوله: وقد جاء من طرق موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة، رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة، ومن رواية يونس nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر، nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة، ومن رواية nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن حمزة، عن nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة، لم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما قولهما: مرسلا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه إسحاق بن حازم، عن عبد الله ابن أبي بكر، عن سالم، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة مرفوعا " nindex.php?page=hadith&LINKID=65282لا صيام لمن لم ينو من الليل "، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة مرفوعا، قلت له: أيهما أصح؟ قال: لا أدري، لأن nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر أدرك nindex.php?page=showalam&ids=15959سالما وروى عنه، ولا أدري سمع هذا الحديث منه أو سمعه من nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن سالم، وقد روي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة قولها: وهو عندي أشبه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : في إسناد هذا الحديث اضطراب، وفيه nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب الغافقي، قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي: ليس بالقوي، والصواب فيه: موقوف، ولذلك لم يخرجه الشيخان، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي : لا يحتج به، وذكره أبو الفرج في الضعفاء والمتروكين، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: هو سيئ الحفظ، وهم يردون الحديث بأقل من هذا، والجرح مقدم على التعديل، ولا يلتفت إلى قول nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: وهو من الثقات الرفعاء.
وأما قول هذا القائل وأبعد من خصه من الحنفية بصيام القضاء والنذر فكلام ساقط لا طائل تحته؛ لأن من لم يخص هذا الحديث بصيام القضاء والنذر المطلق وصوم الكفارات يلزم منه النسخ لمطلق الكتاب بخبر الواحد، فلا يجوز ذلك، بيانه أن قوله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى قوله: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187ثم أتموا الصيام إلى الليل مبيح للأكل والشرب والجماع في ليالي رمضان إلى طلوع الفجر، ثم الأمر بالصيام عنها بعد طلوع الفجر متأخر عنه؛ لأن كلمة " ثم" للتعقيب مع التراخي، فكان هذا أمرا بالصيام متراخيا عن أول النهار، والأمر بالصوم أمر بالنية؛ إذ لا صوم شرعا بدون النية، فكان أمرا بالصوم بنية متأخرة عن أول النهار، وقد أتى به فيخرج عن العهدة.
وفيه دلالة أن الإمساك في أول النهار يقع صوما وجدت فيه النية أو لم توجد؛ لأن إتمام الشيء يقتضي سابقة وجود بعض شيء منه، فإذا شرطنا النية في أول الليل بخبر الواحد يكون نسخا لمطلق الكتاب، فلا يجوز ذلك، فحينئذ يحمل ذلك على الصيام [ ص: 306 ] الخاص المعين، وهو الذي ذكرناه؛ لأن مشروع الوقت في هذا متنوع، فيحتاج إلى التعيين بالنية بخلاف شهر رمضان؛ لأن الصوم فيه غير متنوع، فلا يحتاج فيه إلى التعيين، وكذلك النذر المعين، فهذا هو السر الخفي في هذا التخصيص الذي استبعده من لا وقوف له على دقائق الكلام ومدارك استخراج المعاني من النصوص، ولم يكتف المدعي بعد هذا الكلام لبعد إدراكه حتى ادعى الأبعدية في تفرقة nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بين صوم الفرض وصوم التطوع، فهذه دعوى باطلة؛ لأن حامل nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي على هذه التفرقة ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=658958nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها" قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: يا nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هل عندكم شيء؟ قالت: فقلت: لا يا رسول الله، ما عندنا شيء، قال: فإني صائم"، وبنحوه روي عن علي، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، وأبي طلحة رضي الله تعالى عنهم، ثم إن هذا القائل نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين كلاما لا يوجد أسمج منه؛ لأن من يتعقب كلام أحد إن لم يذكر وجهه بما يقبله العلماء يكون كلامه هو غثاء لا أصل له، وأجاب بعض أصحابنا عن الحديث المذكور، أعني حديث nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة رضي الله تعالى عنها بعد التسليم بصحته وسلامته عن الاضطراب بأنه محمول على نفي الفضيلة والكمال كما في قوله صلى الله عليه وسلم: " nindex.php?page=hadith&LINKID=30864لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد".