الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2092 148 - ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - ، nindex.php?page=hadith&LINKID=652054أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=treesubj&link=33663_4845_4468أيما امرئ أبر نخلا ، ثم باع أصلها ، فللذي أبر ثمر النخل ، إلا أن يشترطه المبتاع ).
مطابقته للترجمة في قوله : ثم باع أصلها ، والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة عن الليث إلى آخره نحوه ، وتفسير التأبير قد مضى .
قوله : ثم باع أصلها ، أي : أصل النخل ، والنخل قد يستعمل مؤنثا ، نحو قوله تعالى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=50&ayano=10والنخل باسقات ) ، والإضافة بيانية نحو : شجر الأراك ; لأن المراد من الأصل هو النخلة لا أرضها ، قوله : إلا أن يشترطه المبتاع ، أي : المشتري ، ولفظ المبتاع وإن كان عاما فالاستثناء يخصصه للمشتري ، وأيضا لفظ الافتعال يدل عليه ، يقال : كسب لعياله واكتسب لنفسه ، ولا يقال : اكتسب لعياله ، فافهم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : ذهب الجمهور إلى nindex.php?page=treesubj&link=4468_24536منع من اشترى النخل وحده أن يشتري ثمره قبل أن يبدو صلاحه في صفقة أخرى ، بخلاف ما لو اشتراها تبعا للنخل فيجوز ، وروى ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الجواز مطلقا ، قال : والأول أولى لعموم النهي عن ذلك ، والله أعلم .