الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2118 175 - حدثني زهير بن حرب قال : حدثنا يعقوب قال : حدثنا أبي عن صالح قال : حدث ابن شهاب أن عبيد الله أخبره ، أن زيد بن خالد وأبا هريرة - رضي الله عنهما - أخبراه أنهما سمعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل عن الأمة تزني ولم تحصن ، قال : اجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها بعد الثالثة أو الرابعة .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  قيل : لا معنى لإدخال هذا في بيع المدبر ; ولهذا أسقط هذا الباب ابن التين وأدخله ابن بطال في الباب الذي قبله ، وهو باب بيع الرقيق ، وقال بعضهم : وجه دخول هذا في هذا الباب عموم الأمر ببيع الأمة إذا زنت ، فيشمل ما إذا كانت مدبرة أو غير مدبرة ، فيؤخذ منه جواز بيع المدبرة في الجملة ، انتهى .

                                                                                                                                                                                  قلت : أخذ هذا القائل بعض كلامه هذا من الكرماني ، وزاد عليه من عنده ، فإن الكرماني قال : فإن قلت : ما وجه تعلقه بالمدبر ؟ قلت : لفظ الأمة المطلقة شامل للمدبرة وغيرها ، انتهى .

                                                                                                                                                                                  قلت : هذا الكلام كله ليس بموجه ; لأن الأمة المذكورة في الحديث إنما أمر - صلى الله عليه وسلم - ببيعها لأجل تكرر زناها ، والأمة المدبرة يجوز بيعها عندهم مطلقا ، سواء تكرر الزنا منها أو لم يتكرر ، أو لم تزن أصلا ، وقول هذا القائل فيؤخذ منه جواز بيع المدبرة في الجملة كلام واه ; لأن الأخذ الذي ذكره لا يكون إلا بدلالة من اللفظ من أقسام الدلالة الثلاثة ، ولا يصح أيضا على رأي أهل الأصول ، فإن الذي يدل لا يخلو إما أن يكون بعبارة النص أو بإشارته أو بدلالته ، فأي ذلك أراد هذا القائل فلا يدرى ما قاله ، والصواب مع ابن بطال وابن التين .

                                                                                                                                                                                  ( ذكر رجاله ) وهم ثمانية : الأول : زهير مصغر زهر ابن حرب ضد الصلح ، الثاني : يعقوب بن إبراهيم ، الثالث أبوه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري ، الرابع صالح بن كيسان ، الخامس محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ، السادس عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة ، السابع زيد بن خالد الجهني ، الثامن أبو هريرة .

                                                                                                                                                                                  وقد مر الكلام فيه مستوفى في باب بيع العبد الزاني ، فإنه أخرجه هناك من وجه آخر عن عبد الله بن يوسف ، عن الليث ، عن سعيد المقبري ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، وأخرجه عن إسماعيل عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني - رضي الله تعالى عنهما - . قوله : لم تحصن بفتح الصاد وكسرها .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية