2121 178 - حدثنا قال : حدثنا قتيبة عن الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عطاء بن أبي رباح ، - رضي الله عنهما - ، أنه جابر بن عبد الله بمكة : والميتة ، والخنزير ، والأصنام . فقيل : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة ، فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ، فقال : لا هو حرام ، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك : قاتل الله إن الله ورسوله حرم بيع الخمر ، اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ، ثم باعوه فأكلوا ثمنه . سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح وهو