الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2134 11 - ( حدثني محمد بن محبوب قال : حدثنا عبد الواحد قال : حدثنا الأعمش قال : تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف ، فقال : حدثني الأسود عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم وارتهن منه درعا من حديد ) .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة ظاهرة ، ومحمد بن محبوب أبو عبد الله البصري ، وهو من أفراد البخاري ، وقد مر في السلف ، وعبد الواحد بن زياد ، والأعمش سليمان ، وفيه الرد على من قال : إن الرهن في السلم لا يجوز ، وقد أخرج الإسماعيلي من طريق ابن نمير عن الأعمش أن رجلا قال لإبراهيم النخعي : إن سعيد بن جبير يقول : إن الرهن في السلم هو الربا المضمون فرد عليه إبراهيم بهذا الحديث ، وقيل : رويت كراهة ذلك عن ابن عمر والحسن والأوزاعي وإحدى الروايتين عن أحمد ، ورخص فيه الباقون ، والحجة فيه قوله تعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلى أن قال : فرهان مقبوضة واللفظ عام فيدخل السلم في عمومه ، واستدل لأحمد بما رواه أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري : من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره ، وجه الدلالة منه أنه لا يأمن هلاك الرهن في يده بعد ، وأن فيصير مستوفيا لحقه من غير المسلم فيه ، وروى الدارقطني من حديث ابن عمر رفعه : من أسلم في شيء فلا يشترط على صاحبه غير قضائه ، وإسناده ضعيف ، ولو صح فهو محمول على شرط ينافي مقتضى العقد .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية