الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2139 ( وقال الحكم : إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له ) .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  الحكم بالحاء المهملة والكاف المفتوحتين ، ابن عتيبة بضم العين المهملة وفتح التاء المثناة من فوق وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة ، أبو محمد ، ويقال : أبو عبد الله الكوفي التابعي ، قوله : " إذا أذن له " أي إذا أذن الشريك لصاحبه في البيع قبل البيع سقط حقه في الشفعة ، وهذا التعليق أخرجه ابن أبي شيبة بلفظ " إذا أذن المشتري في المشترى فلا شفعة له " ، ورواه وكيع عن سفيان عن أشعث عن الحكم " إذا أذن الشفيع للمشتري في الشراء فلا شفعة له " ، وقال ابن التين : قول الحكم بن عتيبة هذا قال به سفيان ، وخالفهما مالك وقال : لا يلزمه أذنه بذلك ، وقال ابن بطال : هذا العرض مندوب إليه كما فعل أبو رافع على ما يأتي حديثه عن قريب ، وفي التوضيح : وإذا أذن له شريكه في بيع نصيبه ثم رجع فطالبه بالشفعة فقالت طائفة : لا شفعة له ، وهذا قول الحسن ، والثوري ، وأبي عبيد ، وطائفة من أهل الحديث ، وقالت طائفة : إن عرض عليه الأخذ بالشفعة قبل البيع فأبى أن يأخذ ثم باع فأراد أن يأخذ بشفعته فذلك له ، هذا قول مالك والكوفيين ، ورواية عن أحمد ، وقال ابن بطال : ويشبه مذهب الشافعي ، قال صاحب التوضيح وهو مذهبه : وحكى أيضا عن عثمان البتي وابن أبي ليلى ، واحتج أحمد فقال : لا تجب له الشفعة حتى يقع البيع ، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك ، وقد احتج بمثله ابن أبي ليلى ، وذكر الرافعي : قال مالك : إذا باع المشتري نصيبه من أجنبي وشريكه حاضر يعلم بيعه فله المطالبة بالشفعة متى شاء ، ولا تنقطع شفعته إلا بمضي مدة يعلم أنه في مثلها تارك ، واختلف في المدة فقيل : سنة ، وقيل : فوقها ، وقيل : فوق ثلاث ، وقيل : فوق خمس ، حكاها ابن الحاجب ، وقال أبو حنيفة : إذا وقع البيع فعلم الشفيع به فإن أشهد في مكانه أنه على شفعته وإلا بطلت شفعته ، وبه قال الشافعي إلا أن يكون له عذر مانع من طلبها من حبس أو غيره فهو على شفعته .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية