الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2156 ( وقال الشعبي : لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فليقبله ) .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  الشعبي هو عامر بن شراحيل ، ووصل تعليقه ابن أبي شيبة عن مروان بن معاوية ، عن عثمان بن الحارث قال : حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أيوب بن عائذ الطائي عنه ، وقول الشعبي هذا يدل على أن أخذ الأجر بالاشتراط لا يجوز ، فإن أعطي من غير شرط فإنه يجوز أخذه لأنه إما هبة أو صدقة ، وليس بأجرة ، وأصحابنا الحنفية قائلون بهذا أيضا ، قوله : " إلا أن يعطى " الاستثناء فيه منقطع معناه لكن الإعطاء بدون الاشتراط جائز فيقبله ، ويروى إن بكسر الهمزة أي لكن إن يعطى شيئا بدون الشرط فليقبله ، وإنما كتب يعطى بالألف على قراءة الكسائي ( من يتق ويصبر ) أو الألف حصلت من إشباع الفتحة .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية