الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  ( وقال أبو الزناد عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر - رضي الله عنه - بعثه مصدقا ، فوقع رجلا على جارية امرأته ، فأخذ حمزة من الرجل كفيلا حتى قدم على عمر ، وكان عمر قد جلده مائة جلدة ، فصدقهم وعذره بالجهالة ) .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة في قوله : فأخذه حمزة من الرجل كفيلا ، وأبو الزناد بكسر الزاي وتخفيف النون عبد الله بن ذكوان ، وقد تكرر ذكره ، ومحمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي حجازي ، ذكره ابن حبان في ( الثقات ) ، وروى له النسائي في اليوم والليلة ، وأبو داود والطحاوي ، وأبو حمزة بن عمرو بن عويمر بن الحارث الأعرج الأسلمي يكنى أبا صالح ، وقيل : أبا محمد ، مات سنة إحدى وستين ، وله صحبة ورواية .

                                                                                                                                                                                  وهذا التعليق وصله الطحاوي فقال : حدثنا ابن أبي داود وقال : حدثنا ابن أبي مريم قال : أخبرنا ابن أبي الزناد قال : حدثني أبي عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر - رضي الله تعالى عنه - بعثه مصدقا على سعد بن هذيم ، فأتى حمزة بمال ليصدقه ، فإذا رجل يقول لامرأته : أدي صدقة مال مولاك ، وإذا المرأة تقول له : بل أنت فأد صدقة مال أبيك ، فسأله حمزة عن أمرها وقولهما ، فأخبر أن ذلك الرجل زوج تلك المرأة ، وأنه وقع على جارية لها فولدت ولدا فأعتقته امرأته ، قالوا : فهذا المال لابنه من جاريتها ، فقال له حمزة : لأرجمنك بالحجارة ، فقيل له : أصلحك الله إن أمره قد رفع إلى عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - فجلده عمر مائة ، ولم ير عليه الرجم ، فأخذ حمزة بالرجل كفيلا حتى يقدم على عمر فيسأله عما ذكر من جلد عمر إياه ولم ير عليه رجما ، فصدقهم عمر بذلك من قولهم ، وقال : إنما درأ عنه الرجم عذره بالجهالة ، انتهى .

                                                                                                                                                                                  قوله : " مصدقا " بتشديد الدال المكسورة على صيغة اسم الفاعل من التصديق ، أي أخذ الصدقة عاملا عليها ، فصدقهم بالتخفيف ، أي صدق الرجل للقوم واعترف بما وقع منه لكنه اعتذر بأنه لم يكن عالما بحرمة وطء جارية امرأته ، أو بأنها جاريتها ; لأنها التبست واشتبهت بجارية نفسه أو بزوجته ، أو صدق عمر الكفلاء فيما كانوا يدعونه أنه قد جلده مرة لذلك ، ويحتمل أن يكون الصدق بمعنى الإكرام ، كقوله تعالى: في مقعد صدق أي كريم ، فمعناه فأكرم عمر - رضي الله تعالى عنه - الكفلاء ، وعذر الرجل بجهالة الحرمة أو الاشتباه ، قوله : " فأخذ حمزة من الرجل كفيلا " ليس المراد من الكفالة هاهنا الكفالة الفقهية بل المراد التعهد والضبط عن حال الرجل ، وقال ابن بطال : كان ذلك على سبيل الترهيب على المكفول ببدنه والاستيثاق لا أن ذلك لازم للكفيل إذا زال المكفول به .

                                                                                                                                                                                  واستفيد من هذه القصة مشروعية الكفالة بالأبدان ، فإن حمزة بن عمرو صحابي ، وقد فعله ولم ينكر عليه عمر - رضي الله تعالى عنه - مع كثرة الصحابة حينئذ ، وإنما جلد عمر - رضي الله تعالى عنه - للرجل مائة تعزيرا وكان ذلك بحضرة أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

                                                                                                                                                                                  وقال ابن التين : فيه شاهد لمذهب مالك في مجاوزة الإمام في التعزير قدر الحد ، ورد عليه بأنه فعل صحابي عارضه مرفوع صحيح فلا حجة فيه .

                                                                                                                                                                                  قلت : هذا الباب فيه خلاف بين العلماء ، فمذهب مالك ، وأبي ثور ، وأبي يوسف في قول ، والطحاوي : أن التعزير ليس له مقدار محدود ويجوز للإمام أن يبلغ به ما رآه ، وأن يتجاوز به الحدود ، وقالت طائفة : التعزير مائة جلدة فأقل ، وقالت طائفة : أكثر التعزير مائة جلدة إلا جلدة ، وقالت طائفة : أكثره تسعة وتسعون سوطا فأقل ، وهو قول ابن أبي ليلى وأبي يوسف في رواية ، وقالت طائفة : أكثره ثلاثون سوطا ، وقالت طائفة : أكثره [ ص: 115 ] عشرون سوطا ، وقالت طائفة : لا يتجاوز بالتعزير تسعة ، وهو بعض قول الشافعي . وقالت طائفة : أكثره عشرة أسواط فأقل ، لا يتجاوز به أكثر من ذلك ، وهو قول الليث بن سعد والشافعي وأصحاب الظاهر ، وأجابوا عن الحديث المرفوع ، وهو قوله - صلى الله تعالى عليه وسلم - : " لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله " بأنه في حق من يرتدع بالردع ويؤثر فيه أدنى الزجر ، كأشراف الناس وأشراف أشرافهم ، وأما السفلة وأسقاط الناس فلا يؤثر فيهم عشر جلدات ولا عشرون ، فيعزرهم الإمام بحسب ما يراه ، وقد ذكر الطحاوي حديث حمزة بن عمرو المذكور في باب الرجل يزني بجارية امرأته ، فروى في أول الباب حديث سلمة بن المحبق أن رجلا زنى بجارية امرأته ، فقال النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - " إن كان استكرهها فهي حرة وعليه مثلها ، وإن كانت طاوعة فهي له وعليه مثلها " ، ثم قال : فذهب قوم إلى هذا الحديث وقالوا : هذا هو الحكم فيمن زنى بجارية امرأته . ( قلت ) أراد بالقوم الشعبي وعامر بن مطر وقبيصة والحسن ، ثم قال الطحاوي : وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : بل نرى عليه الرجم إن كان محصنا ، والجلد إن كان غير محصن ( قلت ) أراد بالآخرين هؤلاء جماهير الفقهاء من التابعين ومن بعدهم منهم أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وأصحابهم ثم أجابوا عن حديث سلمة بن المحبق أنه منسوخ بحديث النعمان بن بشير ، رواه الطحاوي ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه ، ولفظ أبي داود : أن رجلا ، يقال له : عبد الرحمن بن حنين ، وقع على جارية امرأته ، فرفع إلى النعمان بن بشير ، وهو أمير على الكوفة ، فقال : لأقضين فيك بقضية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة ، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة ، فوجدوها أحلتها له فجلده مائة ، قال الطحاوي : فثبت بهذا ما رواه النعمان ، ونسخ ما رواه سلمة بن المحبق ، قالوا : قد عمل عبد الله بن مسعود بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل ما في حديث سلمة فأجاب الطحاوي عن هذا بقوله : وخالفه في ذلك حمزة بن عمرو الأسلمي ، وساق حديثه على ما ذكرناه آنفا ، وقال أيضا : وقد أنكر علي - رضي الله تعالى عنه - على عبد الله بن مسعود في هذا قضاءه بما قد نسخ فقال : حدثنا أحمد بن الحسن قال : حدثنا علي بن عاصم عن خالد الحذاء عن محمد بن سيرين قال : ذكر لعلي - رضي الله تعالى عنه - شأن الرجل الذي أتى ابن مسعود وامرأته ، وقد وقع على جارية امرأته ، فلم ير عليه حدا ، فقال علي : لو أتاني صاحب ابن أم عبد لرضخت رأسه بالحجارة ، لم يدر ابن أم عبد ما حدث بعده ، فأخبر علي - رضي الله تعالى عنه - أن ابن مسعود تعلق في ذلك بأمر قد كان ثم نسخ بعده فلم يعلم ابن مسعود بذلك ، وقد خالف علقمة بن قيس النخعي عن عبد الله بن مسعود في الحكم المذكور ، وذهب إلى قول من خالف عبد الله ، والحال أن علقمة أعلم أصحاب عبد الله بعبد الله وأجلهم ، فلو لم يثبت نسخ ما كان ذهب إليه عبد الله لما خالف قوله مع جلالة قدر عبد الله عنده .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية