الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2189 12 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو قال في صدقة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه : nindex.php?page=treesubj&link=4381ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا غير متأثل ، فكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هو يلي صدقة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، يهدي للناس من أهل مكة كان ينزل عليهم .
مطابقته للترجمة ظاهرة ; لأن الترجمة تتضمن أربعة أشياء ، والحديث يشملها ، وسفيان هو ابن عيينة المكي ، وعمرو هو ابن دينار المكي .
قوله " قال في صدقة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " إلى آخره ، قال الكرماني رحمه الله : صدقة بالتنوين ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر فاعل هذا على سبيل الإرسال ، إذ هو لم يدرك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه ، وفي بعضها صدقة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بالإضافة ، وفي بعضها عمرو بالواو ، فالقائل به هو ابن دينار " ، أي : قال ابن دينار في الوقف العمري ذلك . وقال بعضهم في صدقة عمر ، أي : في روايته لها عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، كما جزم بذلك المزي في الأطراف . ( قلت ) : لم يذكر المزي هذا في الأطراف أصلا ، وإنما قال بعد العلامة بحرف الخاء المعجمة حديث nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار إلى آخره ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ثم قال : موقوف ، والصواب المحقق ما قاله الكرماني ، والتقدير : الذي قدره هذا القائل خلاف الأصل ، ولا ثمة داع يدعوه إلى ذلك . وقوله : " ويوضحه رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق ابن أبي عمر عن سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر " لا يستلزم ما ذكره من التقدير المذكور بالتعسف . قوله : " ليس على الولي " ، أي : الذي يتولى أمر الوقف . قوله : " جناح " ، أي : إثم . قوله : " أن يأكل " ، أي : بأن يأكل منه . قوله : " أو يؤكل " بضم الياء وكسر الكاف ، وهو من الثلاثي المزيد فيه . قوله : " صديقا " نصب على أنه مفعول يؤكل . قوله : " له " ، أي : للولي ، وهو جملة في محل النصب ، لأنها صفة لقوله صديقا . قوله : " غير متأثل نصب على الحال من باب التفعل بالتشديد ، أي : غير جامع ، يقال : مال مؤثل ومجد مؤثل " ، أي : مجموع ذو أصل وأثلة الشيء أصله ، فالمتأثل من يجمع مالا ويجعله أصلا . قوله : " مالا " منصوب به . قوله : " فكان " ، أي : nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إلى آخره ، فأشار إليه المزي أنه موقوف . وقال بعضهم : هو موصول بالإسناد المذكور . ( قلت ) : قد ذكرنا أن الكرماني صرح بأنه مرسل ، فكيف يكون المعطوف على المرسل موصولا . قوله : " يهدي " بضم الياء من الإهداء . قوله : " للناس " ويروى لناس بدون الألف واللام . قوله : " كان " ، أي : nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر " ينزل عليهم " ، أي : على الناس ، وهذه الجملة حال ، بتقدير " قد " كما في قوله : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=90أو جاءوكم حصرت أي : قد حصرت .
( ذكر ما يستفاد منه ) :
فيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=4381أكل الولي على الوقف وإيكاله غيره بالمعروف ، وقد أخذ هذا من قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وهذا في مال اليتيم ، وفي مال الوقف أهون من ذلك . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب : هذا مباح عند الحاجة ، وهذا سنة الوقف أن يأكل منه الولي ويؤكل ; لأن الحبس لهذا حبس . وقال ابن التين : فيه أن الناس في أوقافهم على شروطهم ، وأهداه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان على وجهين : أحدهما للشرط الذي في الوقف أن يؤكل صديقا له ، والآخر أنه كان ينزل على الذين يهدى إليهم مكافأة عن طعامهم ، فكأنه هو أكله .
وفيه : nindex.php?page=treesubj&link=24549الاستضافة ومكافأة الضيف ، وسيأتي الكلام في هذا الباب مستقصى في كتاب الوقف إن شاء الله تعالى .