الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2216 22 - حدثنا عبيد الله بن موسى قال : أخبرنا الأوزاعي ، عن عطاء ، عن جابر - رضي الله عنه - قال : كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف ، فقال : النبي - صلى الله عليه وسلم - : من كانت له أرض ، فليزرعها أو ليمنحها ، فإن لم يفعل ، فليمسك أرضه .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة في قوله : " أو ليمنحها " ، فإن المنحة هي المواساة وعبيد الله بن موسى أبو محمد العبسي الكوفي ، والأوزاعي عبد الرحمن ، وعطاء هو ابن أبي رباح .

                                                                                                                                                                                  والحديث أخرجه البخاري أيضا في الهبة عن محمد بن يوسف ، وأخرجه مسلم في البيوع عن الحكم بن موسى ، وأخرجه النسائي في المزارعة عن هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة ، وأخرجه ابن ماجه في الأحكام عن دحيم .

                                                                                                                                                                                  قوله : " كانوا " ، أي : الصحابة في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم . قوله : " بالثلث والربع والنصف " ، أي : أو الربع أو النصف ، وكلمة الواو في الموضعين بمعنى أو . قوله : " أو ليمنحها " من منح يمنح من باب فتح يفتح إذا أعطى ، ومنح يمنح من باب ضرب [ ص: 182 ] يضرب ، والاسم المنحة بالكسر وهي العطية والمنيحة منحة اللبن كالناقة أو الشاة تعطيها غيرك يحتلبها ، ثم يردها عليك ، واستمنحه طلب منحته . وروى مسلم من حديث مطر الوراق عن جابر بلفظ أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - قال : من كانت له أرض ، فليزرعها ، فإن عجز عنها ، فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها " وبه احتج أيضا من كره إجارة الأرض بالثلث أو الربع ونحوهما .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية