الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2227 4 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17296يحيى بن بكير ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=652183أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=treesubj&link=27421لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلإ .
مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث السابق ورجاله قد ذكروا غير مرة ، وعقيل بضم العين ابن خالد الأيلي ، يروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن مسلم بن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17253هلال بن أسامة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=659937لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=914006لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة نحو رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود .
واختلف العلماء في أن هذا النهي للتحريم أو التنزيه ، فقال الطيبي : وبنوا ذلك على أن الماء يملك أم لا ؟ فالأولى حمله على الكراهة ، وفي التوضيح : والنهي فيه على التحريم عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وابن التين عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله تعالى عنه ، واستحبه بعضهم وحمله على الندب ، والأصح عندنا أنه يجب بذله للماشية لا للزرع ، قلت : كذلك مذهب الحنفية الاختصاص بالماشية ، وفرق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيما حكاه المزني عنه بين المواشي والزرع بأن الماشية ذات أرواح يخشى من عطشها موتها بخلاف الزرع .
ولا خلاف بين العلماء أن صاحب الماء أحق به حتى يروى لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن nindex.php?page=treesubj&link=27421بيع فضل الماء ، فأما من لا يفضل له فلا يدخل في هذا النهي لأن صاحب الشيء أولى به ، وتأويل المنع عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة وغيره معناه في آبار الماشية في الصحراء يحفرها المرء وبقربها كلأ مباح ، فإذا منع الماء اختص بالكلإ ، فأمر أن لا يمنع فضل الماء لئلا يكون مانعا للكلإ ، وقال القاضي في إشرافه في حافر البئر في الموات : لا يجوز له مع ما زاد على قدر حاجته لغيره بغير عوض .
وقال قوم : يلزمه بالعوض أما حافرها في ملكه فله منع ما عمل من ذلك ويكون أحق بمائها حتى يروى ، ويكون للناس ما فضل إلا من مر بهم لشفاههم ودوابهم فإنهم لا يمنعون كما يمنع من سواهم ، وقال الكوفيون : له أن يمنع من دخول أرضه وأخذ مائه لا أن لا يكون لشفاههم ودوابهم ماء فيسقيهم وليس عليه سقي زرعهم ، وقال الطيبي ناقلا عن القاضي بعلامة " قض " اختلفت الروايات في هذا الحديث ، فروى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : nindex.php?page=hadith&LINKID=652183لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلإ ، معناه من كان له بئر في موات من الأرض لا يمنع ماشية غيره أن ترد فضل مائه الذي زاد على ما احتاج إليه ليمنعها بذلك عن فضل الكلإ ، فإنه إذا منعهم عن فضل ماء من الأرض لا ماء بها سواه لم يمكن لهم الرعي بها فيصير الكلأ ممنوعا بمنع الماء ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=652183لا يباع فضل الماء ليمنع به الكلأ ، والمعنى : لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ أي لا يباع فضل الماء ليصير به البائع له كالبائع للكلإ ، فإن من أراد الرعي في حوالي مائه إذا منعه من الورود على مائه إلا بعوض اضطر إلى شرائه ، فيكون بيعه للماء بيعا للكلإ ، وقال النووي : لا يجب على صاحب البئر بذل الفاضل عن حاجته لزرع غيره فيما يملكه من [ ص: 195 ] الماء ويجب بذله للماشية ، وللوجوب شروط : أحدها أن لا يجد صاحب الماشية ماء مباحا ، والثاني أن يكون البذل لحاجة الماشية ، والثالث أن يكون هناك مرعى وأن يكون الماء في مستقره فالماء الموجود في إناء لا يجب بذل فضله على الصحيح ، ثم عابرو السبيل يبذل لهم ولمواشيهم ، ولمن أراد الإقامة في الموضع وجهان لأنه لا ضرورة في الإقامة والأصح الوجوب ، وإذا أوجبنا البذل هل يجوز أن يأخذ عليه أجرا كإطعام المضطر ؟ وجهان ، والصحيح لا لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء .