الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2241 18 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=652197إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=treesubj&link=6671لا حمى إلا لله ولرسوله .
الحديث عين الترجمة فلا مطابقة أقوى من هذا ، ورجاله سبعة ، كلهم قد ذكروا nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس بن يزيد الأيلي والصعب ضد السهل ابن جثامة بفتح الميم وتشديد الثاء المثلثة الليثي مر في جزاء الصيد ، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن يونس من الأقران لأن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث قد سمع من شيخه nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أيضا ، وفي هذا الإسناد تابعيان nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب وعبيد الله ، وصحابيان nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس والصعب بن جثامة .
وهذا الحديث من أفراده ، ووقع في الإلمام للشيخ تقي الدين القشيري أنه من المتفق عليه وهو وهم بل ربما يكون من الناسخ ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في الجهاد عن nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله عن سفيان ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في الخراج عن ابن السرح عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن يونس به ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في الحمى ، وفي السير عن nindex.php?page=showalam&ids=12137أبي كريب عن nindex.php?page=showalam&ids=12562ابن إدريس عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب .
قوله " لا حمى إلا لله ولرسوله " أي لا حمى لأحد يخص نفسه يرعى فيه ماشيته دون سائر الناس وإنما هو لله ولرسوله ولمن ورد ذلك عنه من الخلفاء بعده إذا احتاج إلى ذلك لمصلحة المسلمين ، كما فعل nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق nindex.php?page=showalam&ids=2والفاروق nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان لما احتاجوا إلى ذلك ، وعاب رجل من العرب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه ، فقال : بلاد الله حميت لمال الله ، وأنكر أيضا على عثمان أنه زاد في الحمى وليس لأحد أن ينكر ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم قد تقدم إليه ولخلفائه الاقتداء به والاهتداء ، وإنما يحمي الإمام ما ليس بملك لأحد مثل بطون الأودية والجبال والموات وإن كان ينتفع المسلمون بتلك المواضع فمنافعهم في حماية الإمام أكثر ، وقال ابن التين معنى الحديث لا حمى إلا على ما أذن الله لرسوله أن يحميه لا ما كان يحميه العرب في الجاهلية ، قيل : الأرجح عند الشافعية أن الحمى مختص بالخليفة ومنهم من ألحق به ولاة الأقاليم ، وقال بعضهم : استدل به nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي لمذهبه في اشتراط nindex.php?page=treesubj&link=6649إذن الإمام في إحياء الموات ، وتعقب بالفرق بينهما فإن الحمى أخص من الإحياء انتهى ، قلت : حصر الحمى لله ولرسوله يدل على أن حكم الأراضي إلى الإمام والموات من الأراضي ، ودعوى أخصية الحمى من الإحياء [ ص: 214 ] ممنوعة لأن كلا منهما لا يكون إلا فيما لا مالك له فيستويان في هذا المعنى .