2242 19 - حدثنا قال : أخبرنا عبد الله بن يوسف ، عن مالك بن أنس ، عن زيد بن أسلم ، عن أبي صالح السمان ، رضي الله عنه أبي هريرة فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال بها في مرج أو روضة ، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات ولو أنه انقطع طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له ، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي [ ص: 215 ] كان ذلك حسنات له فهي لذلك أجر ، ورجل ربطها تغنيا وتعففا ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر ، ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر . وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر ، فقال : ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة : الخيل لرجل أجر ، ولرجل ستر ، وعلى رجل وزر . فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :