الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2250 فللبائع الممر والسقي حتى يرفع وكذلك رب العرية .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  قوله " فللبائع " إلى آخره من كلام البخاري استنبطه من أحاديث الباب ، وفيه أيضا لما في الترجمة من الإبهام ، ولا يظن أحد أن قوله " فللبائع " إلى آخره من الحديث ، ومن ظن هذا فقد أخطأ ، والفاء في قوله " فللبائع " تفسيرية ، ويروى وللبائع بالواو ، قوله " الممر " أي حق لأخذ الثمرة ، والسقي أي وسقى النخيل لأنه ملكه ، قوله " حتى ترفع " كلمة حتى للغاية أي إلى أن ترفع الثمرة أي تقطع ، وذلك لأن الشارع لما جعل الثمرة بعد التأبير للبائع كان له أن يدخل في الحائط لسقيها وتعهدها حتى تقطع الثمرة ، وليس لمشتري أصول النخيل أن يمنعه من الدخول والتطرق إليها ، قوله " ترفع " على صيغة المجهول ويجوز أن يكون على صيغة المعلوم على معنى حتى يرفع البائع ثمرته ، قوله " وكذلك رب العرية " أي كالحكم المذكور حكم صاحب العرية ، وهي النخلة التي يعير صاحبها ثمرتها لرجل محتاج عامها ذلك ، وقد مر تفسيرها مستوفى في كتاب البيوع ، وصاحب العرية لا يمنع أن يدخل في حائط المعرى لتعهد عريته بالإصلاح والسقي ، ولا خلاف في هذا بين الفقهاء ، وأما من له طريق مملوكة في أرض غيره ، فقال مالك : ليس له أن يدخل في طريقه بماشيته وغنمه لأنه يفسد زرع صاحبه ، وقال الكوفيون والشافعي : ليس لصاحب الأرض أن يزرع في موضع الطريق ، وقال الكرماني : رب العرية صاحب النخلة الذي باع ثمرتها له الممر والسقي ، ويحتمل أن يراد به صاحب ثمرتها . قلت : إذا باع لا يسمى عرية وإنما العرية هي التي ذكرناها الآن ، وعكس الكرماني في هذا فإنه جعل المعنى المقصود محتملا والذي هو محتمل جعله أصلا يفهم بالتأمل .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية