2253 30 - حدثنا يحيى بن قزعة ، أخبرنا عن مالك ، عن داود بن حصين ، أبي سفيان مولى أبي أحمد ، عن رضي الله عنه قال : أبي هريرة من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق ، شك رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها داود في ذلك .