الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2272 وقال الحسن : إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  الحسن هو البصري ، قوله " إذا أفلس " أي رجل أو شخص فالقرينة تدل عليه ، قوله " وتبين " أي ظهر إفلاسه عند الحاكم فلا يجوز عتقه إلى آخره ، وقيد به لأنه ما لم يتبين إفلاسه عند الحاكم يجوز تصرفه في الأشياء كلها ، وأما عند التبين ففيه خلاف : فعند إبراهيم النخعي بيع المحجور وابتياعه جائز ، وعند أكثر العلماء لا يجوز إلا إذا وقع منه البيع لوفاء الدين ، وعند البعض : يوقف ، وبه قال الشافعي في قول ، واختلفوا في إقراره ، فالجمهور على قبوله .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية