2283 ومن ، فإن أفسد [ ص: 256 ] بعد منعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال ، وقال للذي يخدع في البيع : باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه . ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماله . إذا بايعت ، فقل : لا خلابة