الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              4277 4552 - حدثنا نصر بن علي بن نصر، حدثنا عبد الله بن داود، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت -أو في الحجرة- فخرجت إحداهما وقد أنفذ بإشفى في كفها، فادعت على الأخرى، فرفع إلى ابن عباس، فقال

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 142 ] ابن عباس قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: " لو يعطى الناس بدعواهم؛ لذهب دماء قوم وأموالهم". ذكروها بالله واقرءوا عليها إن الذين يشترون بعهد الله [آل عمران: 77]. فذكروها فاعترفت، فقال ابن عباس: قال النبي - صلى الله عليه وسلم: "اليمين على المدعى عليه".
                                                                                                                                                                                                                              [انظر: 2514 - مسلم: 1711 - فتح: 8 \ 213]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ثم ذكر فيه ثلاثة أحاديث:

                                                                                                                                                                                                                              أحدها:

                                                                                                                                                                                                                              حديث عبد الله بن مسعود : "من حلف يمين صبر" … الحديث. تقدم في الشهادات مفرقا.

                                                                                                                                                                                                                              ويمين الصبر: أن يحبس السلطان الرجل على اليمين حتى يحلف بها. ولو حلف من غير إحلاف ما قيل: حلف صبرا. والصبر أن يأخذ يمين الإسلام، أن يقول: صبرت يمينه، أي: حلفه بالله، فهذا القسم.

                                                                                                                                                                                                                              الحديث الثاني:

                                                                                                                                                                                                                              حديث عبد الله بن أبي أوفى السالف في البيع في باب: ما يكره من الحلف في البيع.

                                                                                                                                                                                                                              الحديث الثالث:

                                                                                                                                                                                                                              حديث ابن أبي مليكة أن امرأتين كانتا تخرزان في البيت -أو في الحجرة- فخرجت إحداهما وقد أنفذ بإشفى في كفها، فادعت على الأخرى، فرفعت إلى ابن عباس ، فقال ابن عباس : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "لو يعطى الناس بدعواهم" … الحديث.

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 143 ] وفي آخره "اليمين على المدعى عليه".
                                                                                                                                                                                                                              وسلف في الشهادات مختصرا أنه - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين على المدعى عليه. وأخرجه في الشركة أيضا. ومسلم والأربعة.

                                                                                                                                                                                                                              وتخرزان: بضم الراء وكسرها. والإشفى: المثقب. والهمزة فيه زائدة، وهو الذي (تخرزه) الأساكفة، وهو السقاء. والمزادة وما أشبههما، والمخصف: النعل.

                                                                                                                                                                                                                              واحتج بهذا الحديث من نفى القسامة وهم أهل العراق، وقالوا: يحلف المدعى عليه في كل شيء، والأحاديث السالفة ترد عليهم، كقوله: "أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم؟ ". وحمل هذا الحديث بعض المالكية على عدم اللوث.

                                                                                                                                                                                                                              وقوله: "اليمين على المدعى عليه" أي: فإن نكل حلف المدعي. وقال قوم: لا يحلف، واختلفوا هل يغرم المدعى عليه إذا نكل ويسجن.




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية