4298 4574 - حدثنا حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، عن إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، قال: أخبرني ابن شهاب أنه سأل عروة بن الزبير عائشة وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى [النساء: 3]. فقالت فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها، بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، قالت عروة: عائشة: وإن الناس استفتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد هذه الآية فأنزل الله ويستفتونك في النساء [النساء: 3] قالت عائشة: وقول الله تعالى في آية أخرى: وترغبون أن تنكحوهن [النساء: 3] رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال قالت: فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء، إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. [انظر: 2494 - مسلم: 3018 - فتح: 8 \ 239] عن قول الله تعالى: