4302 [ ص: 212 ] 5 - باب: ولكم نصف ما ترك أزواجكم الآية [النساء: 12] قوله:
4578 - حدثنا عن محمد بن يوسف، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، - رضي الله عنهما - قال كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل ابن عباس والثلث، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع. [انظر: 2747 - فتح: 8 \ 244] للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس