4340 [ ص: 301 ] 10 - باب: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام [المائدة: 90] قوله:
وقال : ابن عباس والأزلام [المائدة: 90]: القداح يقتسمون بها في الأمور. والنصب: أنصاب يذبحون عليها، وقال غيره: الزلم: القدح لا ريش له، وهو واحد الأزلام. والاستقسام: أن يجيل القداح فإن نهته انتهى، وإن أمرته فعل ما تأمره. وقد أعلموا القداح أعلاما بضروب يستقسمون بها، وفعلت منه: قسمت، والقسوم المصدر.
4616 - حدثنا أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا محمد بن بشر، عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، قال: حدثني ، عن نافع - رضي الله عنهما - قال: نزل تحريم الخمر وإن في ابن عمر المدينة يومئذ لخمسة أشربة، ما فيها شراب العنب. [5579 - فتح: 8 \ 276]