الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4367 4644 - وقال عبد الله بن براد: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة، حدثنا هشام، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير قال nindex.php?page=hadith&LINKID=654277nindex.php?page=treesubj&link=28978_20034أمر الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. أو كما قال. [انظر: 4643 - فتح: 8 \ 305]
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما: قدم عيينة بن حصن بن حذيفة ، فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس -وكان من النفر الذين يدنيهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وكان القراء أصحاب مجلس nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا-
[ ص: 368 ] فقال عيينة لابن أخيه … الحديث. ويأتي في: الأحكام وهو من أفراده.
والكهل: الذي خطه الشيب. قاله nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15153المبرد : هو ابن ثلاث وثلاثين سنة.
وفيه: مؤازرة الإمام أهل الفضل والعلم. وقول عيينة: (هي يا nindex.php?page=showalam&ids=2ابن الخطاب ) على معنى التهديد له. وقوله: (ما تعطينا الجزل) أي: ما تجزل لنا من العطايا. وأصل الجزل ما عظم من الحطب، ثم استعير منه: أجزل له في العطاء. واختير في الجدب جزل الحطب؛ لأن اللحم يكون غثا فيبض بنضجه.
وكان عيينة من المؤلفة قلوبهم كان فيه جفاء، وقيل: إنه ارتد عند وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم أسلم، وقيل: جيء به أسيرا إلى nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق فجعل ولدان أهل المدينة يطعنون في كشحه، ويقول له: ارتددت؟! فكان يقول: ما ارتددت ولم أكن أسلمت.
nindex.php?page=treesubj&link=28978وقوله: nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=199وأعرض عن الجاهلين كان [قبل] أن يؤمر بقتالهم، وقيل: المراد المؤلفة قلوبهم، وهو ظاهر استشهاد الحر على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بالآية، فهي منسوخة بآية السيف. وقيل: لا، إنما هي أمر باحتمال من ظلمه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد فيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : خذ العفو من أخلاق الناس وأعمالهم من غير تحسس عليهم. وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره: خذ العفو من أموال المسلمين، وهو الفضل. قال nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير : وأمروا بذلك قبل نزول الزكاة، أي: صدقة كانت تؤخذ قبل الزكاة، ثم نسخت بها.
[ ص: 369 ] والعرف: المعروف كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ومنه صلة الرحم، وإعطاء من حرم، والعفو عمن ظلم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي : العرف والمعروف، ما عرف من طاعة الله، وقرأ عيسى بن عمر : (بالعرف) بضمتين، وهما لغتان. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13968الثعلبي : العرف والمعروف والعارف، كل خصلة حميدة.
قال الشاعر:
من يفعل الخير لا يعدم جوائزه لا يذهب العرف بين الله والناس
ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بعد ذلك: حدثنا يحيى، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن هشام ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=199خذ العفو وأمر بالعرف [الأعراف: 199] قال: ما أنزل الله ذلك إلا في أخلاق الناس.
يحيى هذا نسبه أبو علي ابن السكن : ابن موسى الحداني. ونسبه غيره في بعض المواضع: يحيى بن جعفر البلخي ، قاله الجياني.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أيضا: هذه الآية أمر الله نبيه بها.
ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وقال عبد الله بن براد: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة ، قال هشام : أخبرني عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير قال: أمر الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. أو كما قال.
عبد الله هذا: هو ابن عامر بن براد بن يوسف بن بريد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري ، لم يرو عنه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري غير هذا التعليق، ولعله أخذه عنه مذاكرة، وأكثر nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عنه، مات سنة أربع وثلاثين ومائتين.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12181أبو نعيم الحافظ من حديث هناد ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة حماد بن أسامة، فذكره.