44 ص: فإن قال قائل: فأنتم قد جعلتم ماء البئر نجسا بوقوع النجاسة فيها فكان ينبغي ألا تطهر تلك البئر أبدا؛ لأن حيطانها قد تشربت ذلك الماء النجس واستكن فيها. فكان ينبغي ألا تطهر.
قيل له: لم نر العادات جرت على هذا، قد فعل عبد الله بن الزبير - رضي الله عنه - ما ذكرنا في زمزم بحضرة أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم ينكروا ذلك عليه ولا أنكره من بعدهم; ولا رأى أحد منهم طمها، وقد أمر رسول الله - عليه السلام - في الإناء الذي قد نجس من ولوغ الكلب فيه أن يغسل ولم يأمر أن يكسر، وقد تشرب من الماء النجس، فكما لم يأمر بكسر ذلك الإناء فكذلك لا يؤمر بطم تلك البئر.


