الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                255 256 ص: وقد روى سهل بن حنيف ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على هذا أيضا.

                                                حدثنا نصر بن مرزوق ، وسليمان بن شعيب ، قالا: ثنا يحيى بن حسان، قال: ثنا حماد بن زيد ، عن محمد بن إسحاق ، عن سعيد بن عبيد بن السباق ، عن أبيه ، عن سهل بن حنيف: " ، أنه سأل النبي - عليه السلام - عن المذي، فقال: فيه الوضوء". .

                                                قال أبو جعفر : -رحمه الله-: فأخبر أن ما يجب فيه هو الوضوء، وذلك ينفي أن يكون عليه مع الوضوء غيره.

                                                التالي السابق


                                                ش: أي ما دل على ما ذكرناه من أن ما سوى الوضوء مما أمر به فإنما كان لغير المعنى الذي وجب به الوضوء، وإسناد الحديث المذكور صحيح.

                                                وأخرجه الترمذي : ثنا هناد ، قال: ثنا عبدة بن سليمان ، عن محمد بن إسحاق ... إلى آخره، ولفظه: "كنت ألقى من المذي شدة وعناء، فكنت أكثر منه الغسل، فذكرت ذلك لرسول الله - عليه السلام - وسألته عنه، فقال: إنما يجزئك من ذلك الوضوء. قلت: يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء، فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه" . قال: هذا حديث حسن صحيح.

                                                [ ص: 429 ] وأخرجه ابن ماجه : عن عبد الله بن المبارك وعبدة بن سليمان ، عن محمد بن إسحاق ... إلى آخره نحوه.

                                                فهذا سهل بن حنيف أخبر أن الذي يجب فيه: هو الوضوء لا غير، وهذا ينفي أن يكون عليه مع الوضوء غيره. وأما المذي إذا أصاب الثوب فحكمه ما قال الترمذي في "جامعه": وقد اختلف أهل العلم في المذي يصيب الثوب، فقال بعضهم: لا يجزئ إلا الغسل -وهو قول الشافعي وإسحاق - وقال بعضهم: يجزئه النضح. وقال أحمد : أرجو أن يجزئ النضح بالماء.

                                                قلت: مذهب أبي حنيفة أنه لا يجزئ إلا الغسل.




                                                الخدمات العلمية