50  51 ص: ولكن الآثار الأخرى، عن  عائشة   - رضي الله عنها - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها إباحة سؤرها; فنريد أن ننظر هل روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يخالفها؟ فنظرنا في ذلك فإذا:  أبو بكرة  قد حدثنا، قال: ثنا  أبو عاصم  ، عن  قرة بن خالد،  قال: ثنا  محمد بن سيرين  ، عن  أبي هريرة   - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة أو مرتين"  ،  قرة بن خالد  شك. 
وهذا حديث متصل الإسناد فيه خلاف ما في الآثار الأول، وقد فضلها هذا الحديث بصحة إسناده، فإن كان هذا الأمر يؤخذ من جهة الإسناد فإن القول بهذا أولى من القول بما خالفه. 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					