74 75 ص: ولو وجب أن يعمل بما روينا في السبع ولا يجعل منسوخا لكان ما روى في ذلك عن النبي - عليه السلام - أولى مما روى عبد الله بن المغفل ; لأنه زاد عليه. أبو هريرة
حدثنا قال: ثنا أبو بكرة، سعيد بن عامر قالا: ثنا ووهب بن جرير، ، عن شعبة ، عن أبي التياح ، عن مطرف بن عبد الله - رضي الله عنه -: " عبد الله بن مغفل أن النبي - عليه السلام - أمر بقتل الكلاب، ثم قال: ما لي وللكلاب؟ ثم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات وعفروا الثامنة بالتراب". ) .