76 ص: فهذا قد روى عن النبي - عليه السلام - أنه عبد الله بن مغفل ، وزاد على يغسل سبعا ويعفر الثامنة بالتراب ، والزائد أولى من الناقص، فكان ينبغي لهذا المخالف لنا أن يقول: لا يطهر الإناء حتى يغسل ثماني مرات السابعة بالتراب والثامنة كذلك؛ ليأخذ بالحديثين جميعا، فإن ترك حديث أبي هريرة فقد لزمه ما ألزمه خصمه في ترك السبع التي قد ذكرنا، وإلا فقد بينا أن أغلظ النجاسات يطهر منها الإناء غسل ثلاث مرات، فما دونها أحرى أن يطهره ذلك أيضا. عبد الله بن مغفل