الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
78 ص: حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17120المعلى بن أسد، قال: ثنا عبد العزيز بن المختار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم الأحول ، عن nindex.php?page=showalam&ids=147عبد الله بن سرجس، قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=676881nindex.php?page=treesubj&link=25488_30998_734نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا". .
ش: رجاله رجال الصحيح ما خلا nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه : عن محمد بن يحيى الباهلي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17120المعلى بن أسد ... إلى آخره نحوه، وفيه: "بفضل وضوء المرأة".
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : أيضا، عن عبد الله بن محمد بن سعيد المقرئ ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11970أبي حاتم الرازي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17120المعلى بن أسد ... إلى آخره نحوه.
ثم قال: خالفه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15167الحسين بن إسماعيل ، ثنا الحسن بن يحيى ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن عاصم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=147عبد الله بن سرجس قال: "تتوضأ المرأة وتغتسل من فضل غسل الرجل وطهوره، ولا يتوضأ الرجل بفضل غسل المرأة ولا طهورها" .
وهذا موقوف [صحيح] وهو أولى بالصواب.
[ ص: 196 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا مرفوعا وموقوفا، ثم قال: الموقوف أولى، وقال: قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : أخطأ من رفعه.
قلت: الحكم للرافع لأنه زاد، والراوي قد يفتي بالشيء، ثم يرويه مرة أخرى فيجعل الموقوف فتوى فلا تعارض المرفوع، وعبد العزيز بن المختار أخرج له الشيخان وغيرهما، ووثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين nindex.php?page=showalam&ids=11970وأبو حاتم nindex.php?page=showalam&ids=12013وأبو زرعة ، فلا يضره وقف من وقفه، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم مرفوعا من حديث عبد العزيز بن مختار ، وقال ابن القطان : رفعه عبد العزيز وهو ثقة، ولا يضره وقف من وقفه، وتوقف ابن القطان في تصحيحه؛ لأنه لم يره إلا في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وشيخ nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني فيه لم يعرف حاله، ولو رآه عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أو عند nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي لما توقف; لأن nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17120المعلى بن أسد ، nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي رواه عن محمد بن خزيمة وهما مشهوران.
قلت: لا نشك أنه صحيح؛ لأن رجاله رجال الصحيح، ولا يلتفت إلى قول nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة ، أما عبد العزيز بن المختار فجاء في هذا الإسناد بطامة، وهو خبر خطأ في السند والمتن جميعا، nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة أحفظ من مائتين من عبد العزيز ، وأما عاصم عن ابن سرجس من النوع الذي كان يقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أخذ من طريق المجرة.
قوله: "بفضل المرأة" أراد به فضل الماء الذي اغتسلت منه المرأة.
قوله: "ولكن يشرعان جميعا" أراد أنهما nindex.php?page=treesubj&link=32031يغتسلان معا، فلا يتقدم أحدهما على الآخر حتى لا يكون مغتسلا بفضل الآخر .