106 ص: فقد روينا في هذه الآثار تطهر كل واحد من الرجل والمرأة بسؤر صاحبه، فضاد ذلك ما روينا في أول هذا الباب; فوجب النظر ها هنا لنستخرج به من المعنيين المتضادين معنى صحيحا، فوجدنا الأصل المتفق عليه أن أن ذلك لا ينجس الماء، ورأينا النجاسات كلها إذا وقعت في الماء قبل أن يتوضأ منه أو مع التوضئ منه أن حكم كل ذلك سواء، فلما كان ذلك كذلك وكان وضوء كل واحد من الرجل ومن المرأة مع صاحبه لا ينجس الماء عليه; كان وضوءه بعده من سؤره في النظر أيضا كذلك، فثبت بهذا ما ذهب إليه الفريق الآخر، وهو قول الرجل والمرأة إذا أخذا بأيديهما الماء معا من إناء واحد ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف ومحمد بن الحسن