الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                109 ص: فذهب قوم إلى أن من لم يسم على وضوء الصلاة فلا يجزئه وضوءه ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.

                                                التالي السابق


                                                ش: أراد بالقوم: الحسن البصري ، وإسحاق ، وأحمد -في رواية- وبعض الظاهرية .

                                                وقال صاحب "البدائع": وقال مالك : إن التسمية فرض إلا إذا كان ناسيا; فتقام التسمية بالقلب مقام التسمية باللسان؛ دفعا للحرج، واحتج له بالحديث المذكور.

                                                وهذا غير صحيح; لأن مذهب مالك أن التسمية سنة، وقد قال صاحب "الجواهر في مذهب مالك ": وأما فضائله -أي الوضوء- فأربع: التسمية.

                                                [ ص: 225 ] فهذا عدها من الفضائل، وبين الفضيلة والفريضة فرق كثير.

                                                وروي عن الواقدي : ليس ذلك مما يؤمر به; من شاء قال ذلك ومن شاء لم يقله، وروي عن علي بن زياد إنكارها.

                                                وفي "المغني": ظاهر مذهب أحمد أن التسمية مسنونة في طهارات الحدث كلها، رواه جماعة من أصحابه عنه، وقال الخلال الذي استقرت الروايات عنه: أنه لا بأس به -يعني إذا ترك التسمية- وهذا قول الثوري ، ومالك ، والشافعي ، وأبي عبيد ، وابن المنذر ، وأصحاب الرأي.

                                                وعن أحمد رواية أخرى: أن التسمية واجبة في جميع طهارات الحدث: الوضوء، والغسل، والتيمم، وهو اختيار أبي بكر ، ومذهب الحسن وإسحاق

                                                ثم إذا قلنا بوجوبها فتركها عمدا لم تصح طهارته، فإن تركها سهوا صحت -وهو قول إسحاق - وإن ذكرها في أثناء الطهارة أتى بها. وقال أبو الفرج إذا سمى في أثناء الوضوء أجزأ يعني على كل حال; لأنه قد ذكر اسم الله على الوضوء. وقال بعض أصحابنا: لا تسقط بالسهو لظاهر الحديث، وقياسا لها على سائر الواجبات، والأول أولى.

                                                قال أبو داود : قلت لأحمد إذا نسي التسمية في الوضوء؟ قال: أرجو ألا يكون عليه شيء.




                                                الخدمات العلمية