116 ص: فإن قيل: فإنا قد رأينا الذبيحة لا بد من التسمية عندها، ومن ترك ذلك متعمدا لم تؤكل ذبيحته، فالتسمية أيضا على الوضوء كذلك، قيل له: ما ثبت في حكم النظر أن من ترك التسمية متعمدا على الذبيحة أنها لا تؤكل; فقد تنازع الناس في ذلك، فقال بعضهم: تؤكل، وقال بعضهم: لا تؤكل، فأما من قال: تؤكل فقد كفينا البيان لقوله، وأما من قال: لا تؤكل فإنه يقول: إن تركها ناسيا أكل، وسواء عنده كان الذابح مسلما أو كافرا بعد أن يكون كتابيا، فجعلت التسمية ها هنا في قول من أوجبها في الذبيحة إنما هي لبيان الملة، فإذا سمى الذابح صارت ذبيحته من ذبائح الملة المأكولة ذبيحتها، وإذا لم يسم جعلت من ذبائح الملل التي لا تؤكل ذبيحتها، ليست للملة إنما هي مجعولة لذكر على سبب من أسباب الصلاة، فرأينا من أسباب الصلاة: الوضوء، وستر العورة، ، فكان من ستر عورته لا بتسمية لم يضره ذلك، فالنظر على ذلك أن يكون من تطهر أيضا لا بتسمية لم يضره ذلك، وهذا قول والتسمية للوضوء ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف رحمهم الله. ومحمد بن الحسن