133 ص: ففي هذا الأثر وظهور الناصية دليل على أن بقية الرأس حكمه حكم ما ظهر منه; لأنه لو كان [ ص: 284 ] الحكم قد ثبت بالمسح على العمامة لكان كالمسح على الخفين فلم يكن إلا وقد غييت الرجلان فيهما، ولو كان بعض (الرجل) باديا لما أجزأه أن يغسل ما ظهر (منها) ويمسح على ما غاب منهما [فجعل حكم ما غاب منهما مضمنا] لحكم ما بدا منهما [فلما] وجب غسل الظاهر وجب غسل الباطن، فكذلك الرأس لما وجب مسح ما ظهر منه ثبت أنه لا يجوز مسح ما بطن منه ليكون حكمه كله حكما واحدا كما كان حكم الرجلين إذا غيب بعضهما في الخفين حكما واحدا، فلما اكتفى النبي - عليه السلام - في هذا الأثر بمسح الناصية عن مسح ما بقي من الرأس، دل ذلك أن الفرض في مسح الرأس هو مقدار الناصية، وأن ما فعله فيما جاوز به الناصية فيما سوى ذلك من الآثار كان دليلا على الفضل لا على الوجوب; حتى تستوي هذه الآثار ولا تتضاد، فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار. أن رسول الله - عليه السلام - مسح على بعض الرأس، وهو الناصية،