133 ص: وأما من طريق النظر: فإنا رأينا الوضوء يجب في أعضاء، فمنها ما حكمه أن يغسل، ومنها ما حكمه أن يمسح، فأما ما حكمه أن يغسل فالوجه، واليدان، والرجلان في قول من يوجب غسلهما، فكل قد أجمع أن ما وجب غسله من ذلك فلا بد من غسله كله، ولا يجزئ غسل بعضه دون بعض، فكان ما وجب مسحه من ذلك هو الرأس، فقال قوم: كما تغسل تلك الأعضاء كلها. حكمه أن يمسح كله
وقال آخرون: يمسح بعضه دون بعض، فنظرنا فيما حكمه المسح كيف هو؟ فرأينا حكم المسح على الخفين قد اختلف فيه، فقال قوم: يمسح ظاهرهما وباطنهما، وقال آخرون: يمسح ظاهرهما دون باطنهما، فكل قد اتفق أن فرض المسح في ذلك هو على بعضهما دون مسح كلهما، فالنظر على ذلك أن يكون كذلك حكم مسح الرأس هو على بعضه دون بعض؛ قياسا ونظرا على ما بينا من ذلك، وهذا قول ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف رحمهم الله. ومحمد بن الحسن