201 ص: قال أبو جعفر : -رحمه الله-: فذكر عبد الله بن عمرو أنهم كانوا يمسحون حتى أمرهم رسول الله - عليه السلام - بإسباغ الوضوء، وخوفهم فقال: "ويل للأعقاب من النار" فدل ذلك أن حكم المسح الذي كانوا يفعلونه قد نسخه ما تأخر عنه مما ذكرنا، فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار.


