220 ص: قال : فكان من الحجة عليه في ذلك: أنا رأينا أشياء تكون في حال وجود الماء كحكم الوجه واليدين لا كحكم الرأس، ويكون فرضها الغسل في حال وجود الماء، ثم يسقط ذلك الفرض في حال عدم الماء لا إلى فرض، من ذلك: الجنب عليه أن يغسل سائر بدنه عند وجود الماء، وإذا عدم يمم الوجه واليدين، ولم يدل هذا على أن ما عداه لا يجب غسله عند القدرة على الماء، فكذلك أبو جعفر . حكم الرجلين